صلى الله عليه وسلم وأما الحصر في حديث"الولد للفراش"فنعم هو لا يكون الولد إلا للفراش مع ثبوته والكلام مع انتفائه ولأنه قد يكون حصرًا وهو غالب ما يأتي من الحصر فإن الحصر الحقيقي قليل فلا يقال قد رجعتم إلى ما ذممتم من التأويل وأما قوله"وللعاهر"أي الزاني"الحجر"فالمراد له الخيبة والحرمان وقيل له الرمي بالحجارة إلا أنه لا يخفى أنه يقصر الحديث على الزاني المحصن والحديث عام