فهرس الكتاب

الصفحة 793 من 1004

ما غلي من عصير العنب فهذه مما لا اختلاف في تحريمها من المسلمين إنما الاختلاف في غيرها ومنها السكر يعني بفتحتين وهو نقيع التمر الذي لم تمسه النار وفيه يروى عن ابن مسعود أنه قال السكر خمر ومنها البتع بكسر الباء الموحدة والمثناة أي الفوقية الساكنة والمهملة وهو نبيذ العسل ومنها الجعة بكسر الجيم وهي نبيذ الشعير ومنها المذر وهو من الذرة جاء تفسير هذه الأربعة عن ابن عمر رضي الله عنهما وزاد ابن المنذر في الرواية عنه قال والخمر من العنب والسكر من التمر ومنها السكركة يعني بضم السين المهملة وسكونالكاف وضم الراء فكاف مفتوحة عن أبي موسى أنها من الذرة ومنها الفضيخ يعني بالفاء والضاد المعجمة والخاء المعجمة ما افتضخ من البسر من غير أن تمسه نار وسماه ابن عمر الفضوخ قال أبو عبيد فإن كان مع البسر تمر فهو الذي يسمى الخليطين قال أبو عبيد بعض العرب تسمي الخمر بعينها الطلاء قال عبيد بن الأبرص:

هي الخمر تكنى الطلاء ... كما الذئب الغرماء أبا جعدة

قال وكذلك الخمر سمي الباذق إذا عرفت فهذه آثار تؤيد العمل بالعموم ومع التعارض فالترجيح للمحرم على المبيح ومن أدلة الجمهور الحديث الآتي

9-وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ما أسكر كثيره فقليله حرام"أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان وأخرجه الترمذي وحسنه ورجاله ثقات وأخرج النسائي والدارقطني وابن حبان من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه بلفظ"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قليل ما أسكر كثيره"وفي الباب عن علي عليه السلام وعن عائشة رضي الله عنها وعن خوات وعن سعيد وعن ابن عمر وزيد بن ثابت كلها مخرجة في كتب الحديث والكل تقوم به الحجة وتقدم تحقيقه

فائدة ويحرم ما أسكر من أي شيء وإن لم يكن مشروبا كالحشيشة قال المصنف من قال إنها لا تسكر وإنما تخدر فهي مكابرة فإنها تحدث ما تحدث الخمر من الطرب والنشوة قال وإذا سلم عدم الإسكار فهي مفترة وقد أخرج أبو داود أنه نهى رسول الله عن كل مسكر ومفتر قال الخطابي المفتر كل شراب يورث الفتور والخور في الأعضاء وحكى العراقي وابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيشة وأن من استحلها كفر قال ابن تيمية إن الحشيشة أول ما ظهرت في آخر المائة السادسة من الهجرة حين ظهرت دولة التتار وهي من أعظم المنكرات وهي شر من الخمر من بعض الوجوه لأنها تورث نشوة ولذة وطربا كالخمر ويصعب الطعام عليها أعظم من الخمر وقد أخطأ القائل

حرموها من غير عقل ونقل ... وحرام تحريم غير الحرام

وأما البنج فهو حرام قال ابن تيمية: إن الحد في الحشيشة واجب قال ابن البيطار: إن الحشيشة وتسمى القنب توجد في مصر مسكرة جدا إذا تناول الإنسان منها قدر درهم أو درهمين وقبائح خصالها كثيرة وعد منها بعض العلماء مائة وعشرين مضرة دينية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت