بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: 2
التاريخ: 13/ 1/1420هـ
المادة الأولى (1) : تمنع زراعة البنج في كل أرض أفغانستان منعًا باتًا.
المادة الأولى (2) : يُعاقب عقوبة شرعية رادعة كل من يزرع البنج.
المادة الثانية: يكلف ولاة الأمور بمنع زراعة (البنج) في كل المناطق التي تحت ولايتهم، وعليهم اتخاذ التدابير اللازمة لذلك.
المادة الثالثة: يسري مفعول هذا القرار ابتداءا من تاريخ إصداره المبين أعلاه.
وينشر في الجريدة الرسمية، ويوزع توزيعًا عامًا.
والسلام
خادم الإسلام
أمير المؤمنين ملا محمد عمر (مجاهد)