فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 288

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: 2

التاريخ: 13/ 1/1420هـ

المادة الأولى (1) : تمنع زراعة البنج في كل أرض أفغانستان منعًا باتًا.

المادة الأولى (2) : يُعاقب عقوبة شرعية رادعة كل من يزرع البنج.

المادة الثانية: يكلف ولاة الأمور بمنع زراعة (البنج) في كل المناطق التي تحت ولايتهم، وعليهم اتخاذ التدابير اللازمة لذلك.

المادة الثالثة: يسري مفعول هذا القرار ابتداءا من تاريخ إصداره المبين أعلاه.

وينشر في الجريدة الرسمية، ويوزع توزيعًا عامًا.

والسلام

خادم الإسلام

أمير المؤمنين ملا محمد عمر (مجاهد)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت