الثالث: أَنَّ لَيْلَةَ القَدْرِ قَدْ تَكُونُ في آخِرِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ في بَعْضِ السِّنينَ؛ كَما دَلَّتْ الأَحَاديثُ الكَثِيرَةُ عَلى أَنَّها مُتَنَقِّلَة.
الرابع: أَنَّهُ يَنْبَغي للمُسْلِمِ أَنْ لا يَفْتُرَ عَن الصَّلاةِ والقُرْآنِ، والمحَافَظَةِ على قِيامِ رَمَضَانَ بَعْدَ لَيْلَةِ تِسْعٍ وعِشْرينَ، أَو بَعْدَ خَتْمِ إِمَامِهِ لِلْقُرْآنِ الكَريم؛ إِذْ مَطْلوبُهُ لَيْلَةُ القَدْرِ، وجَائِزٌ أَنْ تَكُونَ آخِرَ لَيْلَةٍ.