56 -زَكَاةُ الفِطْر
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَال: «فَرَضَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًَا مِنْ تَمرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المسْلِمِينَ وَأَمَرَ بها أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلى الصَّلاةِ» رَوَاهُ الشَّيْخَان [1] .
وَفي رِوَايَةٍ لِلْبُخَاري قَالَ نَافِعٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالى: «فَكَانَ ابْنُ عَمَرَ يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ حَتَى إِنْ كَانَ يُعْطِي عَنْ بَنِيَّ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَها، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَين» [2] .
وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَال: «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًَا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًَا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًَا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًَا مِنْ زَبِيبٍ» رَوَاهُ الشَّيْخَان [3] .
وَعَنْ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللُه عَنْهُما قَال: «فَرَضَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الفِطْرِ طُهْرَةً لِلْصَائِمِ مِنَ الَّلغْوِ والرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِين، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» رَوَاهُ أَبو دَاوُدَ وابْنُ مَاجَه [4] .
(1) رواه البخاري (1432) ومسلم (984) .
(2) هذه الرواية للبخاري (1440) .
(3) رواه البخاري (1435) ومسلم (985) .
(4) رواه أبو داود (1609) وابن ماجه (1827) وصححه الحاكم وقال: على شرط البخاري (1/ 568) وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود.