فهرس الكتاب
وقول مروان [1] :"أجل هي أمرتهم بذلك"، أي نعم.
وقوله [2] : في مكان وحِش، أي مخوف تتوحش فيه.
وقوله [3] في مبيت المعتدة: لا تبيت إلا في مسكنها الذي كانت تسكن فيه من بيتها وأسطوانها الذي كانت تبيت فيه في صيفها وتبيت فيه في شتائها. قد بين هذا الكلام في تمام المسألة، وقال [4] : ليس معناه أنها"لا تبيت إلا في بيتها الذي فيه متاعها؛ إنما وجهه أن جميع المسكن لها الذي هي فيه من حجرتها وأصطوانها [5] وبيتها، ولها أن تبيت حيث شاءت"، و"ما كان من حوزها الذي تغلق عليه باب حجرتها". وبينه في كتاب القاضي إسماعيل أيضًا فقال: تبيت في جميع ما كان [6] تسكن فيه في حياة [7] زوجها [8] . قال بعض المتأخرين: وذلك كل ما لو سرقت منه من دار زوجها لم تقطع، لأن أصل هذا الحجر [9] .
قال القاضي: وفي هذا عندي نظر. والذي ذهب إليه الأبهري وابن القصار استحسان ألا تبيت إلا حيث كانت تبيت [10] . ولعل كلامه في الكتاب على هذا واختلاف لفظه على المستحب والمباح.
(1) في المدونة 2/ 461/ 10:"أخبر عروة بن الزبير مروان بن الحكم بأن امرأة تعتد خارج بيت زوجها زاعمة أن فاطمة بنت قيس أخبرتها بترخيص النبي - صلى الله عليه وسلم - لها في الإقامة عند ابن أم مكتوم فأجابه مروان بذلك."
(2) المدونة: 2/ 461/ 11.
(3) المدونة: 2/ 465/ 6.
(4) المدونة: 2/ 465/ 7.
(5) فوق الصاد من"اصطوانها"علامة تصحيح في خ وز، وإنما هو بالسين، وهو السارية.
(6) كذا في خ وع وح وم وس وق وكذلك خط المؤلف على ما في حاشية ز، وأصلح فيها: كانت. وهو أظهر.
(7) في خ: حيازة. ولا معنى له.
(8) انظر في هذا المواق بهامش الحطاب: 4/ 162.
(9) هذا القول لأبي عمران كما في المواق: 4/ 162.
(10) انظر هذا القول في التوضيح: 164 ب، والمواق: 4/ 162.