فهرس الكتاب
ومسألة الحالف [1] بطلاق امرأته البتة لا يطأها وقوله:"ففعله وبره فيها لا يكون إلا حانثًا، فرأى مالك أنه مول". ثم قال بعد [2] :"يطلقها عليه السلطان ولا يمكنه من وطئها، وليس هو ممن يوقف على فيئته" [3] . ثم قال بعد هذا بأوراق:"لا يطلق عليه حتى يحنث بالفعل وهو مولى" [4] ، وذكر عن الرواة [5] :"لا يمكن من الفيء". قال [6] :"وروى أيضًا أن السلطان يحنثه ولا يضرب له أجل المولي". كتبت [7] عن شيخنا أبي محمد بن عتاب عن أبيه أن مضمن كلامه في المسألة في هذا الكتاب اختلف على أربعة أقوال:
أحدها: أنه مولي [8] ولا يطلق [عليه] [9] إلا بعد انقضاء الأجل.
الثاني: أنها تطلق عليه إذا قامت وهو مول.
الثالث: تطلق عليه وإن لم تقم وليس بمول.
الرابع: تطلق عليه إذا قامت وليس بمول.
فالقول الأول بين كسائر الأيمان في الإيلاء، يريد: ويمكن من الفيئة بالوطء [10] على أحد القولين، فيقع عليه طلاق الثلاث، فإن لم يفعل طلق
(1) المدونة: 3/ 84/ 2.
(2) المدونة: 3/ 85/ 6.
(3) كذا في ز وق وم وس وع، وربما هي في خ: فيئه. وفي الطبعتين: فيء.
(4) كذا في خ وز، وفوقها في ز: كذا. وليست الكلمة في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: 2/ 326/ 9.
(5) المدونة: 3/ 95/ 4.
(6) المدونة: 3/ 95/ 5.
(7) كذا في خ وز وحاشية الرهوني: 4/ 133، وصحح في ز على ما قبل الكلمة مؤكدًا على عدم وجود الواو. وفي ق: وكتبت. والمعنى لا يختلف.
(8) كذا في النسخ إلا ق، ففيها: مول. وهو الظاهر.
(9) ليس في ز.
(10) في خ: الوطء. ولا معنى له.