فهرس الكتاب

الصفحة 1125 من 2448

اليمين بالله، ولو كانت يمين المولي بالله لصح تكفيره وحله قبل الحنث على مذهب ابن القاسم وروايته؛ لأن حل اليمين هنا ظاهر، ويحتمل في الباطن أنها منعقدة وأن كفارتها [1] لغيرها؛ فلذلك لم ير أشهب حل اليمين بذلك [2] ، ورواه أيضًا عن مالك [3] .

واختلفا [4] على هذا هل تصح فيئته هنا بالقول إذا كان له عذر من مرض أو سجن؟ فابن القاسم يرى ذلك فيئة [5] . ومالك وابن أبي حازم [6] وابن دينار وأشهب لا يرون ذلك؛ لأنه مما يقدر على حلها من الأيمان كالمعين. وعلى هذا النحو يأتي الخلاف على من رآه [7] يصح في تعجيل الحنث في غير المعين. ومن التزم فيه الأصول قال: الخلاف فيه بعيد؛ إذ لا تنحل [8] اليمين بغير المعين قبل الحنث فيها لا ظاهرًا ولا/ [خ 262] باطنًا. وهو معنى قول ابن أبي حازم وابن دينار في المريض إذا فاء بلسانه. وقد ذكر العتق المعين ثم قال [9] :"ولو كانت يمينه بغير العتق مما لا يستطيع أن يحنث فيه إلا بالفعل قبلنا ذلك منه وجعلناه له فيئة".

وقوله [10] :"إلا أن تكون/ [ز 176] يمينه في شيء بعينه فيسقطه فتقع"

(1) تشبه في خ: كفارتهما.

(2) إزاء هذا في حاشية ز: صححه. وفوقه: كذا في الطرة.

(3) لعل هذا ما في سماعه في العتبية. انظر البيان: 6/ 369، 373.

(4) في ق وم: واختلف. ولعله الراجح.

(5) في المدونة: 3/ 99/ 10.

(6) هو عبد العزيز بن أبي حازم المدني أبو تمام، الفقيه الثقة، قال ابن حنبل فيه: لم يكن بالمدينة بعد مالك أفقه منه. وذكره ابن عبد البر فيمن كان مدار الفتوى عليه في آخر زمن مالك وبعده، توفي 184. انظر التهذيب: 6/ 279.

(7) هكذا يبدو في ز، وفي خ وق وس: رواه. وفي ع: يراه.

(8) لعله في ز وس وع: تحل.

(9) المدونة: 3/ 99/ 8.

(10) المدونة: 3/ 98/ 6.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت