فهرس الكتاب

الصفحة 1140 من 2448

وقول ابن القاسم [1] في ملاعنة الأعمى، خلاف قول غيره، فإما أن يكون على أحد القولين في اللعان بالقذف المجرد، أو يُديَّن في ذلك [من أين علم] [2] ، كما روى ابن وهب آخر الباب عن مالك [3] :"يحمله في دينه". وقول غيره [4] : حتى يأتي بما يدل على صدقه بما [5] يذكر من مس بيده أو شبهه [6] ، كما نقل ابن القصار [7] عن مالك أنه لا يلاعن حتى يقول لمست، يعني لمس الفرج في الفرج.

وقوله في/ [ز180] باب لعان الأخرس - وهو الأبكم - في الذي ادعى الاستبراء حين ولدت لأدنى من ستة أشهر - وقد لاعن للرؤية [8] :"لا يلحقه الولد، ويكون اللعان إذا قال ذلك والذي كان نفيًا للولد"، كذا ثبت الواو عندي [9] وفي أصول شيوخنا وأكثر النسخ. وفي كتاب ابن سهل وابن عيسى سقطت الواو في رواية [10] . قال أحمد بن خالد: إثباتها يدل أنه لعان ثان كما قال أصبغ [11] .

قال القاضي: ويكون على هذا معنى"ويكون اللعان إذا قال ذلك"، أي ويجب ويقع [12] ، وهذا أحد معاني"كَانَ"في لسان العرب. ويبينه

(1) المدونة: 3/ 117/ 1.

(2) ليس في ز.

(3) المدونة: 3/ 117/ 5.

(4) المدونة: 3/ 117/ 1.

(5) في خ وق: مما.

(6) في خ وق: وشبهه.

(7) انظر قوله في تفسير القرطبي: 12/ 185، والتوضيح: 138 ب.

(8) المدونة: 3/ 117/ 12.

(9) يعني ثبت في قوله: والذي.

(10) إزآء هذا في خ وز: (انظر مختصر) . وذكر في ز أنه بخط المؤلف. وسقطت الواو أيضًا في الطبعتين (طبعة دار الفكر: 2/ 343/ 8) .

(11) انظره في النوادر: 5/ 334.

(12) كان بمعنى وقع، ثبت في اللسان والقاموس: كون. ولم أجدها بمعنى: وجب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت