فهرس الكتاب

الصفحة 1258 من 2448

قال [1] :"إذا تناكرا رأيت ألا يجوز ويدفع إليه ديناره صرف دراهمه ثم يتبعه بدينار". اعترضها سحنون وقال، جوابه فيها على غير أصل، ولها نظائر تكسرها. ويجب أن يكون الدينار معقولًا. ووقع لأشهب في كتاب محمد [2] : للصيرفي حبسه أحب الآخر أو كره. وحمله بعض الشيوخ على الوفاق. قال بعضهم: معنى تناكرا أي أنكر أن يكون له عنده شيء. والأظهر ما قاله غيره أن التناكر في تسليم المقاصة؛ قالوا: لأن الاختلاف والمناكرة توجب المطاولة وتراخي القبض وذلك يبطل الصرف، فأمرا بإنجازه ثم يطلب من له حق حقه. ولو كان عقدهما الصرف على شرط ألا يقاصه كان في ذلك ثلاثة أقوال: إبطال الشرط وجواز العقد. وصحتهما. وفسادهما. على أصل الخلاف في بيع وشرط. وقد اختلفوا في هذة المسألة بالأقوال [3] الثلاثة في كتاب محمد [4] .

ومسألة [5] من أسلفني دراهم فاشتريت بها منه مكاني حنطة أو ثيابًا: إن كان [6] السلف إلى أجل ذلك على النقد، وإن كان حالًا جاز [ذلك] [7] يدًا بيد. وفي الأصل: أو إلى أجل [8] . وهذا الحرف موقوف في كتاب ابن عتاب. وقال أبو محمد: يريد إلى أجل كآجال السلم. وقال سحنون: هو حرف سوء، وأمر بطرحه. قال ابن وضاح: هو لأشهب. قال

(1) المدونة: 3/ 401/ 12.

(2) عزا الحطاب في المواهب: 4/ 310 هذا للموازية.

(3) كذا في النسخ والتقييد: 3/ 11، وهو ما في أصل المؤلف كما ذكر في حاشية ز وأصلحها فيها الناسخ: والأقوال.

(4) عزا الحطاب في المواهب: 4/ 311 هذه الأقوال للخمي نقلًا عن الطراز لسند بن عنان.

(5) المدونة: 3/ 402/ 1.

(6) في ح وم وخ: كانت. مصححًا عليها في خ، وكذا نبه في حاشية ز أن ذلك ما كتبه المؤلف وأصلحها: كان، وهو ما في ق.

(7) ليس في ز.

(8) المدونة: 3/ 402/ 4، وكذلك ما في طبعة الفكر: 3/ 94/ 7.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت