فهرس الكتاب

الصفحة 1262 من 2448

بباقيه دراهم صغارًا، ومنع ذلك في نصفه فلوسًا ونصفه فضة/ [خ 301] . ورواه يحيى عن مالك. ووافقه عليه ابن القاسم في كتاب محمد [1] . ومثله في"العتبية" [2] إذا أخذ بنصفه لحمًا ونصفه درهمًا صغيرًا؛ قال مالك: وكنا نكرهه ويخالفنا فيه أهل العراق. قال عنه أشهب: وكان مالك يكرهه في القليل والكثير، وكنا نكرهه ثم خففناه، ونحن نجيزه الآن لأن الناس لا يطلبون فيه صرفًا. ومنعه أشهب [3] أيضًا في بلد فيه الفلوس، وأجازه [4] ببلد فيه الدراهم الصغار خلاف [5] ، ولا فرق بينهما.

قال بعض الشيوخ: ولو كان الغالب على البلد المعاملة بالخراريب والدراهم الصغار لم يجز، كما لو كانت سكتهم مكسورة مجموعة ومقطوعة لم يجز الرد بوجه في قليل ولا كثير، إذ لا ضرورة لذلك.

ولا يختلفون في هذا كما لا يختلفون أن ما جاز من ذلك في المعاملات لا يجوز في القرض [6] وغير البيع، إذ لا ضرورة فيه. وجاء في رواية عيسى أنه يجوز في الاقتضاء من درهم [7] البيع كما يجوز في أصله [8] ، ولا يجوز في الاقتضاء من القرض كما لا يجوز في أصله.

(1) وهو ما في النوادر: 5/ 387.

(2) وهو في البيان: 6/ 485.

(3) وهو في النوادر: 5/ 387، والبيان: 6/ 486.

(4) في حاشية ز كتب: وأجاز له. وضرب على"له"وفوقها: (كذا [صورته] ) . وأصلحه الناسخ: وأجازه. وقريبًا من ذلك كتب في خ وفوقها: كذا. وفي ق وح: وأجازه. فهل هو في الأصل: وإجازته؟

(5) كذا في النسخ، وصحح عليه في ز وكتب في الحاشية: كذا. فهل هو: خلافه، فلعله إذا كانت القراءة الصحيحة للكلمة السابقة هي: وإجازته، فقد يتناسق الكلام ولا يبقى إشكال.

(6) في ح وم: العرض.

(7) كذا في خ وز مصححًا عليه، وفي ق: دراهم.

(8) هذه الرواية عزاها ابن أبي زيد في النوادر: 5/ 387 إلى العتبية ونصها: فيمن عليه ثلثا درهم فدفع درهمًا وأخذ بثلث درهم، فلا بأس به، وإن كان من قرض فلا يجوز كما لا يجوز نقدًا. وسياق المؤلف لها غير واضح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت