ولا يؤثر ذكره فسادًا [1] ، كتسمية الذهب في ثمن العبدين، دون شرط إحضارهما، وكالذي باع سلعته بدنانير [2] على أن يأخذ بها دراهم إلى أجل، ووقع في بعض روايات الكتاب: فإذا [3] وقع الفعل من [4] البائع والمشتري فاسدًا مكان [5] وقع القول [6] .
وقوله: في الذي أخذ (في) [7] دينه عند حلوله سلعة ببعضه على أن أؤخره ببقية [8] الثمن [9] ، هذا بيع وسلف لا يصلح [10] ،"وإن ترك الثمن حالًا كما هو، فلا بأس به [11] " [12] .
"وقول ربيعة دليل على هذا" [13] يعني [14] قوله في مسألة الحمارين الأولى، فانظره [15] .
(1) كذا في خ وع، وفي ح: فاسدًا.
(2) كذا في خ، وفي ح: بدينار.
(3) كذا في خ وع وح، وفي ق. وإذا.
(4) كذا في ع وخ، وفي ح وق: بين.
(5) كذا في ح، وفي خ وع: فكان.
(6) في المدونة (4/ 127) : قلت: إذا وقع اللفظ من البائع والمشتري فاسدًا، لم يصلح هذا البيع في قول مالك بشيء من الأشياء؛ لأن اللفظ وقعت به العقدة فاسدة؟ قال: نعم.
(7) سقط من ح.
(8) كذا في د، وفي خ وع وح: أن أؤخر بقية، وفي ق: على أن آخذ بقية.
(9) نص المدونة (4/ 128) : أرأيت إن كان لي على رجل دين إلى أجل، فلما حل الأجل أخذت منه سلعة ببعض الثمن، على أن أؤخره ببقية الثمن إلى أجل: أيصلح هذا؟ قال: قال مالك: هذا بيع وسلف لا يصلح.
(10) كذا في خ وع، وفي ق: لا يصح.
(11) كذا في خ وع وح: وفي ق: لا بأس به.
(12) المدونة: 4/ 128.
(13) المدونة: 4/ 128.
(14) كذا في خ وع، وفي ح: بمعنى.
(15) انظر المدونة: 4/ 124 - 125.