فهرس الكتاب

الصفحة 1385 من 2448

وقوله: بعد ذلك/ [3] ؛ في الذي أخذ من ثمن عبده الذي باعه بأرطال كتان عبدين من صنفه لا يجوز." (ولا يجوز لك) [1] أن تأخذ من ثمن عبدك إلا ما كان يجوز لك أن تسلم عبدك فيه" [2] . ثم قال:"وما قال ربيعة أسفل ذلك، دليل على هذا الأصل من جهة أخرى" [3] ظاهره: أنه أراد قول ربيعة الذي جاء به [4] بعد هذا في العروض:"لا بأس بواحد باثنين نقدًا إلى آخر كلامه" [5] وهو أولى ما يتأول [6] عليه، لقوله:"أسفل هذا" [7] .

وقوله:" [ويخشى] [8] دخلته" [9] ، كذا رويناه [هنا] [10] بالضم.

وقال صاحب العين: الدخلة بالكسر: الباطن. يقال: فلان عفيف الدخلة [11] .

وقال ابن الأعرابي: أعرف دخلة أمرك. ودخلة بالفتح والكسر، والدخل أيضًا، [والدخل] [12] بالتخفيف، والتثقيل [13] العيب، وفي حسب فلان وعقله دخل [14] .

وقوله:"في الذي يشتري من الرجل [15] بدين عليه زرعه أو ثمرته"

(1) سقط من ح.

(2) المدونة: 4/ 130.

(3) المدونة: 4/ 131.

(4) كذا في خ وع، وفي ح: فيه.

(5) المدونة: 4/ 131.

(6) كذا في د، وفي ق: ما تولى.

(7) انظر المدونة: 4/ 131 - 130.

(8) سقط من ق.

(9) المدونة: 4/ 131

(10) سقط من ق.

(11) كتاب العين للخليل بن أحمد: 4/ 230.

(12) سقط من ق.

(13) كذا في ع وح، وفي خ: الخفيف والثقيل.

(14) انظر لسان العرب: دخل.

(15) كذا في خ وع وح، وفي ق: الرجلين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت