وقوله: بعد ذلك/ [3] ؛ في الذي أخذ من ثمن عبده الذي باعه بأرطال كتان عبدين من صنفه لا يجوز." (ولا يجوز لك) [1] أن تأخذ من ثمن عبدك إلا ما كان يجوز لك أن تسلم عبدك فيه" [2] . ثم قال:"وما قال ربيعة أسفل ذلك، دليل على هذا الأصل من جهة أخرى" [3] ظاهره: أنه أراد قول ربيعة الذي جاء به [4] بعد هذا في العروض:"لا بأس بواحد باثنين نقدًا إلى آخر كلامه" [5] وهو أولى ما يتأول [6] عليه، لقوله:"أسفل هذا" [7] .
وقوله:" [ويخشى] [8] دخلته" [9] ، كذا رويناه [هنا] [10] بالضم.
وقال صاحب العين: الدخلة بالكسر: الباطن. يقال: فلان عفيف الدخلة [11] .
وقال ابن الأعرابي: أعرف دخلة أمرك. ودخلة بالفتح والكسر، والدخل أيضًا، [والدخل] [12] بالتخفيف، والتثقيل [13] العيب، وفي حسب فلان وعقله دخل [14] .
وقوله:"في الذي يشتري من الرجل [15] بدين عليه زرعه أو ثمرته"
(1) سقط من ح.
(2) المدونة: 4/ 130.
(3) المدونة: 4/ 131.
(4) كذا في خ وع، وفي ح: فيه.
(5) المدونة: 4/ 131.
(6) كذا في د، وفي ق: ما تولى.
(7) انظر المدونة: 4/ 131 - 130.
(8) سقط من ق.
(9) المدونة: 4/ 131
(10) سقط من ق.
(11) كتاب العين للخليل بن أحمد: 4/ 230.
(12) سقط من ق.
(13) كذا في ع وح، وفي خ: الخفيف والثقيل.
(14) انظر لسان العرب: دخل.
(15) كذا في خ وع وح، وفي ق: الرجلين.