فهرس الكتاب
تكلم في الكتاب إذا كان الخلاف كثيرًا، ولم يتكلم إذا كان يسيرًا [1] ، ووقع (في بعض) [2] نسخ المدونة. وقال غيره:"إلا أن يكون الذي خرج مخالفًا أقله، وأتفهه، أي أيسره، فلا قول [3] للمشتري، بل هو لازم للمشتري، وإن (كان) [4] أراد الرد إلا أن يقيله البائع" [5] . وثبت هذا في كتاب (ابن عيسى [6] ، وسقط في أكثر الروايات، ونبه عنده [7] على سقوطها من بعض الروايات، وكان في كتاب) [8] ابن عتاب محوقًا عليه، وكذلك في كتاب ابن المرابط، وهي [9] موافقة لما في العتبية، أن الطعام يلزم المبتاع بحصته من الثمن، وفي كتاب ابن حبيب عن أصبغ وعبد الملك ومطرف [10] مثله، وهو قول سحنون، ويلزم البائع والمبتاع بحصته من الثمن.
قال فضل: مذهب سحنون هنا أن ذلك يلزم المبتاع على ما أحب البائع، أو كره [11] .
قال: وبه قال [12] عبد الملك، وأصبغ، وهو خلاف رواية ابن القاسم،
(1) في ع وح: على اليسير.
(2) سقط من ح.
(3) في ح: فلا أقول. وهو غلط، وفي ع: فالقول قول المشتري. وهو غير واضح.
(4) سقط من ح وع.
(5) هذا النص ساقط من طبعتي دار الفكر ودار صادر.
(6) أبو عبد الله محمد بن عيسى التميمي: أجل شيوخ سبتة ومقدم فقهائها، أخذ عن شيوخ الأندلس: ابن المرابط، وابن الطلاع، وغيرهما. لازمه عياض كثيرًا للمناظرة في المدونة، والموطإ، وسماع المصنفات. توفي سنة 505 هـ. (الغنية 27 - 28، المدارك: 8/ 199)
(7) في ع: عنه.
(8) سقط من ح.
(9) في ح وع: وهو.
(10) أبو مصعب مطرف بن عبد الله بن مطرف: صحب مالكًا عشرين سنة، كما درس على عبد العزيز بن الماجشون، توفي بالمدينة المنورة سنة 220 هـ، وقيل: 214 أو 219 هـ. (ترتيب المدارك: 3/ 133 - 135) .
(11) المقدمات: 2/ 90.
(12) كذا في ع وح، وفي ق: وقال به.