فهرس الكتاب

الصفحة 1509 من 2448

تكلم في الكتاب إذا كان الخلاف كثيرًا، ولم يتكلم إذا كان يسيرًا [1] ، ووقع (في بعض) [2] نسخ المدونة. وقال غيره:"إلا أن يكون الذي خرج مخالفًا أقله، وأتفهه، أي أيسره، فلا قول [3] للمشتري، بل هو لازم للمشتري، وإن (كان) [4] أراد الرد إلا أن يقيله البائع" [5] . وثبت هذا في كتاب (ابن عيسى [6] ، وسقط في أكثر الروايات، ونبه عنده [7] على سقوطها من بعض الروايات، وكان في كتاب) [8] ابن عتاب محوقًا عليه، وكذلك في كتاب ابن المرابط، وهي [9] موافقة لما في العتبية، أن الطعام يلزم المبتاع بحصته من الثمن، وفي كتاب ابن حبيب عن أصبغ وعبد الملك ومطرف [10] مثله، وهو قول سحنون، ويلزم البائع والمبتاع بحصته من الثمن.

قال فضل: مذهب سحنون هنا أن ذلك يلزم المبتاع على ما أحب البائع، أو كره [11] .

قال: وبه قال [12] عبد الملك، وأصبغ، وهو خلاف رواية ابن القاسم،

(1) في ع وح: على اليسير.

(2) سقط من ح.

(3) في ح: فلا أقول. وهو غلط، وفي ع: فالقول قول المشتري. وهو غير واضح.

(4) سقط من ح وع.

(5) هذا النص ساقط من طبعتي دار الفكر ودار صادر.

(6) أبو عبد الله محمد بن عيسى التميمي: أجل شيوخ سبتة ومقدم فقهائها، أخذ عن شيوخ الأندلس: ابن المرابط، وابن الطلاع، وغيرهما. لازمه عياض كثيرًا للمناظرة في المدونة، والموطإ، وسماع المصنفات. توفي سنة 505 هـ. (الغنية 27 - 28، المدارك: 8/ 199)

(7) في ع: عنه.

(8) سقط من ح.

(9) في ح وع: وهو.

(10) أبو مصعب مطرف بن عبد الله بن مطرف: صحب مالكًا عشرين سنة، كما درس على عبد العزيز بن الماجشون، توفي بالمدينة المنورة سنة 220 هـ، وقيل: 214 أو 219 هـ. (ترتيب المدارك: 3/ 133 - 135) .

(11) المقدمات: 2/ 90.

(12) كذا في ع وح، وفي ق: وقال به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت