فهرس الكتاب
حتى يرى له راض وهو قول أصبغ [1] . وقيل: يخرجها من ضمانه] [2] إثباته العيب عند السلطان.
وقوله"فيما إذا ولدت عند المشتري (إن كانت الولادة [قد] [3] نقصتها، وقد مات الولد [له] [4] . أن يردها وما نقصتها [5] الولادة" [6] . قال فضل: أراه جعل الجواري مثل عجف الدواب، وانظر(المسألة في) [7] المبسوط، وبيان هذا النقص [8] ما هو. فإنه قال: وقوله"إذا ماتت أو قتلت وبقي الولد ثم علم بالعيب تقوم هي نفسها" [9] . يريد بغير ولد، وهكذا اختصرها الجميع.
قال فضل: وهو قول أشهب أيضًا، وحكى محمد بن عبد الحكم عن ابن القاسم، أنها تقوم بولدها. قال: ورواه عنه أصحابنا، وقول غيره وهو أشهب [10] ،"إلا أن يكون ما وصل إليه من قيمة الأم إذا قتلت مثل الثمن الذي يرجع به على) [11] البائع، فلا حجة له" [12] . إلى آخر الكلام.
قيل هو وفاق [لابن القاسم] [13] ، ولا يخالفه في الفصلين.
وقيل: بل يخالفه [14] في الفصلين، وليس للبائع هنا كلام، ولا خيار.
(1) النوادر: 6/ 302.
(2) سقط من ق.
(3) سقط من ق.
(4) سقط من ق.
(5) كذا في ع وح، وفي ق: نقصها.
(6) المدونة: 4/ 308.
(7) سقط من ح.
(8) كذا في ع وح، وفي ق: النص.
(9) المدونة: 4/ 308.
(10) انظر النوادر: 6/ 283 - 284.
(11) سقط من ح.
(12) المدونة: 4/ 308.
(13) سقط من ق.
(14) في ح: خلافه.