فهرس الكتاب
وقتلها، وموتها، يوجب له قيمة العيب، ويقطع الخيار. وقد وقع هذا في الباب الآخر،"يرد قيمة العيب، ولا يكون للمشتري أن يرد الولد [1] وقيمة الأم إلا أن يقول البائع أنا آخذ الأولاد [2] وأرد الثمن" [3] ، كذا عند ابن عتاب، وظاهره أنه من قول ابن القاسم [4] .
(و) [5] عند يحيى في كتاب ابن المرابط: قال أشهب: إلا أن للبائع، وفي أصل ابن عيسى، قال سحنون: إلا أن للبائع، وقد تكرر اسم سحنون بعد أثناء المسألة.
قال فضل: على المسألة هذا قول أشهب. وأما ابن القاسم فلا يرى للبائع أخذ الولد [6] ، [ورد الثمن] [7] وهذا يبطل، وفي بعض حواشي النسخ، قال سحنون، هذا قول أشهب [، وقال غيره: قوله هنا مثل قول ابن القاسم في الباب الأول.
ومسألة" (إذا) [8] اشترى جارية على أنها بربرية، فأصابها خراسانية، له الرد" [9] ، وكذلك [10] في غير الكتاب، في اشتراطها خراسانية، فأصابها بربرية [11] ، بخلاف إذا اشترط"غير" [12] هذين الصنفين، فوجدها من أحد
(1) كذا في ع، وفي ح: الأولاد.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: الولد.
(3) المدونة: 4/ 320.
(4) وهو ما في طبعة دار صادر: 4/ 320، ودار الفكر: 3/ 309. وليس فيهما أشهب ولا سحنون.
(5) سقط من ح.
(6) انظر النوادر: 6/ 283 - 284.
(7) سقط من ق.
(8) سقط من ح.
(9) المدونة: 4/ 309.
(10) كذا في ع، وفي ح: وكذا.
(11) النوادر والزيادات: 6/ 263.
(12) سقط من ع.