فهرس الكتاب

الصفحة 1591 من 2448

هذين الصنفين، [فلا رد له لأن هذين الصنفين] [1] أفضل الأصناف، فقد وجد أفضل مما اشترط، وإذا اشترط) [2] أحد هذين الصنفين فخرج غيره كان له [3] شرطه، وإن كان الشرط والخلاف فيهما معا، كان له شرطه أيضًا، لإشكال ما بينهما، واختلاف الأغراض فيهما، وتقاربهما في الجودة.

وقوله"في الذي اشترى جارية وأراد أن يتخذها أم ولد" [4] ليس المراد أنه شرط هذا الشرط، ولو شرطه فسد العقد، لكن معناه (نواه) [5] ،"فوجدها من العرب، فأراد ردها، وقال إن ولدت مني وعتقت يومًا [ما] [6] جر العرب ولاءها، (ولا يكون ولاؤها) [7] لولدي، قال: لا أرى هذا عيبًا، ولا أرى [له] [8] ردها" [9] .

اختلف في تأويل قوله هذا، هل هو تقرير وتصحيح لقول المشتري، أن العرب يجرون ولاءها، وهو [36] تكذيب له، وأن الولاء على كل حال للمعتق في العرب، والعجم.؛ وظاهره: أن مالكًا يرى ما قاله هذا صحيح [10] (من) [11] أن ولاءها للعرب، وهو [12] تأويل سحنون، ويحيى بن عمر، وغيرهما، إذ [13] لم ينكر قوله، وإنما قال له بعد تسليم علته لا أرى هذا عيبًا، ولو أن مالكًا لم ير أن علته صحيحة، وأن ولاءها لمعتقها لا

(1) سقط من ق وح.

(2) سقط من ح.

(3) كذا في ع وح، وفي ق: أن له.

(4) المدونة: 4/ 309.

(5) سقط من ح.

(6) سقط من ق.

(7) كذا في ع وهو ساقط من ح، وفي ق: الولاء.

(8) سقط من ق.

(9) المدونة: 4/ 309.

(10) كذا في ع، وفي ق: صحيحًا، وفي ح: الصحيح.

(11) ساقطة من ح.

(12) كذا في ح، وفي ع: وهذا.

(13) كذا في ع، وفي ح: إذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت