فهرس الكتاب
ثم قال:" (فلما) [1] فسخا [2] قيمة العيب من الذهب في دراهم إلى أجل كان ذلك الذهب [3] بالورق إلى أجل" [4] . هذا [كلام] [5] فيه تجوز، ولفظ له [6] تأويل، لأنه ذكر قيمة العيب، وقيمة العيب [لم تملك] [7] بعد (مع) [8] قيام العبد [9] .
وظاهر الكلام وجوبها، وقد اعترضها سحنون. وقال: أي قيمة وجبت في العيب والعبد قائم، وإنما معنى المسألة لمن يريد توجيه صحتها أن البائع قد كان انتقد الثمن، فلما وجد المشتري العيب كان له الرد، وأخذ دنانيره [10] ، فلما اصطلحا بما ذكر، فكأنه أخذ العبد ببعض الدنانير، وفسخ ما قابل العيب في دراهم إلى أجل فهو معنى قوله: قيمة العيب، أي ما كان يقع له من الثمن، أو القيمة لو قوم.
وقوله في مسألة"فوات العبد فصالحه في قيمته بدنانير أو دراهم أو عروضًا [11] نقدًا فلا بأس به بعد معرفتهما بقيمة العيب" [12] . وهذا أصل فيه تنازع في المستخرجة وغيرها.
وفي كتاب محمد لمالك: أنه يجوز، وإن لم يعرفا قيمة العيب [13] .
(1) سقط من ح.
(2) كذا في المدونة، وفي ع وح وق: فسخ.
(3) كذا في المدونة وع وح، وفي ق: كذلك على أن الذهب.
(4) المدونة: 4/ 360.
(5) سقط من ق.
(6) في ح: فيه.
(7) سقط من ق.
(8) سقط من ح.
(9) كذا في ع وح، وفي ق: العيب.
(10) كذا في ع وح، وفي ق: الدنانير.
(11) في المدونة وح، وفي ع: أو عرضًا، وفي ق: أو عروض.
(12) المدونة: 4/ 360 - 361.
(13) النوادر: 7/ 181 - 182.