فهرس الكتاب

الصفحة 1664 من 2448

ثم قال:" (فلما) [1] فسخا [2] قيمة العيب من الذهب في دراهم إلى أجل كان ذلك الذهب [3] بالورق إلى أجل" [4] . هذا [كلام] [5] فيه تجوز، ولفظ له [6] تأويل، لأنه ذكر قيمة العيب، وقيمة العيب [لم تملك] [7] بعد (مع) [8] قيام العبد [9] .

وظاهر الكلام وجوبها، وقد اعترضها سحنون. وقال: أي قيمة وجبت في العيب والعبد قائم، وإنما معنى المسألة لمن يريد توجيه صحتها أن البائع قد كان انتقد الثمن، فلما وجد المشتري العيب كان له الرد، وأخذ دنانيره [10] ، فلما اصطلحا بما ذكر، فكأنه أخذ العبد ببعض الدنانير، وفسخ ما قابل العيب في دراهم إلى أجل فهو معنى قوله: قيمة العيب، أي ما كان يقع له من الثمن، أو القيمة لو قوم.

وقوله في مسألة"فوات العبد فصالحه في قيمته بدنانير أو دراهم أو عروضًا [11] نقدًا فلا بأس به بعد معرفتهما بقيمة العيب" [12] . وهذا أصل فيه تنازع في المستخرجة وغيرها.

وفي كتاب محمد لمالك: أنه يجوز، وإن لم يعرفا قيمة العيب [13] .

(1) سقط من ح.

(2) كذا في المدونة، وفي ع وح وق: فسخ.

(3) كذا في المدونة وع وح، وفي ق: كذلك على أن الذهب.

(4) المدونة: 4/ 360.

(5) سقط من ق.

(6) في ح: فيه.

(7) سقط من ق.

(8) سقط من ح.

(9) كذا في ع وح، وفي ق: العيب.

(10) كذا في ع وح، وفي ق: الدنانير.

(11) في المدونة وح، وفي ع: أو عرضًا، وفي ق: أو عروض.

(12) المدونة: 4/ 360 - 361.

(13) النوادر: 7/ 181 - 182.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت