فهرس الكتاب
ويضفر [1] بعضها ببعض [2] ، وهو [3] أشبه بمعنى الحديث، يمنع من انسياق [4] الماء على وجه الأرض، حتى يصل إلى الحائط.
"والسارق المبرح" [5] : المشهور بذلك، من قولهم برح الخفاء أي ظهر.
وقوله"في النخل منه ما أطعم و (منه) [6] ما لم يطعم لا يجوز أخذه مساقاة" [7] معناه: طاب وآخر لم يطب،"قال: لأن منفعة ذلك لربِّ الحائط" [8] . هذه المنفعة التي أشار إليها سقوط [حكم] [9] الجوائح [عنه] [10] في المساقاة، بخلاف الإجارة التي لا يخسر فيها العامل عمله [11] ويوفى إجارته [12] ، وإن أجيحت ثمرته في المساقاة لم يكن له أجر [13] .
وسحنون يقول: هذا [14] جائز، وهي إجارة، وإنما أخطئا (في) [15] اللفظ، والمعنى صحيح. فيكون أجيرًا بما سمى من الجزء، لأنه قد حل بيعها، وبيع نصفها، فكذلك الإجارة بها.
(1) في ح: يظفر.
(2) قال ابن الأعرابي: الضفيرة مثل المسناة الطويلة. (لسان العرب: مادة ضفر) .
(3) كذا في ع وح، وفي ق: وهذا.
(4) في ع وح: انبثاق.
(5) المدونة: 5/ 14.
(6) سقط من ح.
(7) المدونة: 5/ 7.
(8) المدونة: 5/ 7.
(9) سقط من ق.
(10) سقط من ق.
(11) في ع: عمله فيها العامل، وفي ح: عملها فيه العامل.
(12) كذا في ع، وفي ح: أجرته.
(13) انظر النوادر: 7/ 315.
(14) في ع وح: هو.
(15) سقط من ع وح.