فهرس الكتاب
وقوله في آخر باب من اغتصب شجرًا فأثمرت، أيكون لي ما أنفقت. قال: لا شيء لك فيما أنفقت على النخل، ولا فيما رعيت الغنم، ولكن يكون لك ذلك فيما عليك من قيمة الغلة، إلا أن يكون ما أنفق أكثر مما اغتل، إلى آخر المسألة [1] . كذا في نسخ. وكذا في كتاب ابن المرابط. أوقفه [2] من قوله: ولكن إلى [3] ما اغتل. وقال صح ليحيى. وسقط للدباغ.
وفي كتابي [4] : أيكون ما أنفقت [في ذلك] [5] (لي) [6] . قال: يكون ذلك لك [7] فيما عليك من قيمة الغلة [8] ، إلى آخر المسألة. وكلاهما بمعنى واحد. قال ابن خالد: أصلح سحنون المسألة. وفي كتاب ابن عتاب خارجًا سحنون، وقد قيل: لا شيء لك فيما أنفقت [9] على النخل، ولا فيما رعيت الغنم [10] ، وحوق عليه. وقال [11] : كذا هو موقوف عند ابن وضاح. وليس عند إسحاق. الزيادة ثابتة في كتاب أبي عبد الله بن الشيخ.
وقد اختلف قول ابن القاسم فيما أنفق على النخل [12] والغنم.
وقوله في باب مستعير الدابة إذا تعدى عليها مثل الأميال، والبريد [13]
(1) المدونة: 5/ 355.
(2) في ح: وأوقف.
(3) في ح: أي.
(4) كذا في ع، وفي ح: كتاب.
(5) سقط من ق.
(6) سقط من ح.
(7) كذا في ع، وفي ح: لك ذلك.
(8) المدونة: 5/ 355.
(9) في ع وح: أنفق.
(10) المدونة: 5/ 355.
(11) كذا في ع وح، وفي ق: قال.
(12) كذا في ع وح، وفي ق: الخيل.
(13) كذا في ع، وفي ح: مثل البريد والأميال.