فهرس الكتاب

الصفحة 2045 من 2448

وأتى [1] بها على حالها، فلا يلزمه [2] قيمتها، إلا أن تعطب فيه، وليس له إلا كراء ما تعدى، إذا أتى بها على حالها، فإن أصابها في ذلك البريد عيب ضمنها [3] ، زاد في بعض الروايات إذا كان عيبًا مفسدًا، أو إن كان (عيبًا) [4] يسيرًا، فأرى ذلك كمن تعدى على بهيمة رجل فضربها، أنه إن كان عيبًا يسيرًا، فما نقص من ثمنها. وإن كان مفسدًا لزمه قيمتها. إلى آخر المسألة [5] .

وإلى قوله:"وإنما يضمن ما حدث فيها (من عيب) [6] " [7] . صحت هذه الزيادة في كثير من الأصول. وسقطت في أخرى [8] . وحوق عليها في بعضها [9] . وكانت [10] في كتاب ابن عتاب. وابن المرابط موقوفة. وكتب عليها: [طرحها] [11] سحنون، وكتب عليها في كتاب ابن المرابط، قال الأصيلي: قرأها لنا أبو الحسن، يعني الدباغ. وقال [12] : قرأتها [13] على أحمد، وكان بعضها محوقًا عليه عند أحمد. وقال [14] يحيى، وابن وضاح: طرحها سحنون. وقال ابن هلال: قال سحنون: والصواب أنه [15] إذا أصابها

(1) كذا في ع، وفي ح: إذا أتى.

(2) كذا في ع، وفي ح: فلا تلزمه.

(3) المدونة: 5/ 357.

(4) سقط من ع وح.

(5) المدونة: 5/ 357.

(6) سقط من ح.

(7) المدونة: 5/ 357.

(8) في ع وح: أخر.

(9) في ح: بعضهم.

(10) كذا في ع، وفي ح: ولو كانت.

(11) سقط من ق.

(12) كذا في ع وح، وفي ق: قال.

(13) كذا في ع وح، وفي ق: قرأناها.

(14) كذا في ح، وفي ع: قال.

(15) كذا في ح، وفي ق: أنها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت