فهرس الكتاب

الصفحة 2106 من 2448

وقوله:"إذا اشترى النخل وفي رؤوسها تمر [قد] [1] أزهى، فالشفيع يأخذها [2] بالشفعة، إذا أدرك الثمرة" [3] .

قال بعضهم: فرق بينهما إذا اشتراها مع الأصل. فقال: يأخذها ما لم تجذ، وإذا اشتراها (بغير أصل) [4] ، قال: الشفعة فيها [ما لم تيبس] [5] ، وعلى هذا تأول مذهبه في الكتاب. وقال آخرون هو اختلاف من قوله في الوجهين، فمرة يقول في الوجهين: حتى تيبس، ومرة [6] يقول: حتى تجذ [7] .

وظاهر اختصار ابن أبي زمنين، وابن أبي زيد وغيرهم، التسوية بين هذه الوجوه. وأن الشفعة فيها ما لم تيبس، لكن ابن أبي زمنين قال: وفي بعض الروايات: فإن كان بعد يبس الثمرة، وجذاذها. فنبه على الخلاف في الرواية بما ذكر، لا غير [8] .

وقوله:" (نخلًا) [9] ، وديًا" [10] بكسر الدال المهملة، وهي الصغار التي تنقل، وتغرس.

"والبواسق" [11] : الطوال [12] .

(1) سقط من ق وح.

(2) كذا في ح، وفي ق: يأخذه، وفي ع: أن يأخذها.

(3) المدونة: 5/ 429.

(4) سقط من ح.

(5) سقط من ق.

(6) كذا في ع وح، وفي ق: مرة.

(7) كذا في ع وح، وفي ق: يجذ.

(8) انظر تفصيل هذه الأقوال عند الشيخ ميارة في شرحه على تحفة الحكام: 2/ 43.

(9) سقط من ع.

(10) في المدونة (5/ 429) : نخلًا صغارًا وديًا.

(11) المدونة: 5/ 429.

(12) بسق النخل بسوقًا أي طال. (مختار الصحاح، لسان العرب: بسق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت