فهرس الكتاب
يجيزه [1] . وقد يكون هذا مثل قوله في جمع الثمار المختلفة. وقد أنكر سحنون المسألتين معًا.
وقيل: المراد هنا أنها قسمة مراضاة [2] . والأول أظهر. لقوله: إذا اعتدلتا. وإن كان لا يعتدلان [3] يقاوماهما [4] ، (أو يبيعانهما) [5] . ولو كان على التراضي لم يحتج لذلك.
وقيل: إنما أجاز ذلك للضرورة فيما قل، كما أجاز [6] في الأرض الواحدة، بعضها جيد، وبعضها رديء، بخلاف الأراضي [7] المفترقة، كما لو كثرت ثمار الزيتون، والنخل، لم يقسم [8] كل إلا على انفراده. وكما قال في الدار البالية مع الجديدة وشبهها [9] (بالدار) [10] ، بعضها رث، وبعضها جديد.
وقوله: إذا لم يكن بد من أن يقسم ولا بد من هذا [11] .
وقوله: إذا دعا أحد الأشراك إلى البيع، وقال صاحبه: لا أبيع [12] ، أجبر الآبي [13] . فإذا [14] قامت على ثمن قيل للذي لا يريد البيع: خذ إن
(1) النوادر: 11/ 225.
(2) انظر مسألة النخلة والزيتونة في المنتقى: 6/ 53.
(3) كذا في ع وح، وفي ز: لا ينعدلان.
(4) كذا في ز، وفي ح وق: تقاوماهما.
(5) سقط من ح، وفي ز: أو يبيعاهما.
(6) كذا في ع وز وح، وفي ق: جاز.
(7) كذا في ز، وفي ع وح وق: الأرض.
(8) كذا في ع وز وح، وفي ق: تقسم.
(9) كذا في ح، وفي ز: ويشبهها.
(10) سقط من ح.
(11) المدونة: 5/ 530.
(12) كذا في ع وز وح، وفي ق: لا أبتاع.
(13) نص المدونة (5/ 515) كالآتي: قلت: فان كان لا يقسم وقال أحدهما أنا أريد أن أبيع، وقال صاحبه: لا أبيع، قال: قال مالك يجبر الذي لا يريد البيع على البيع.
(14) كذا في ز، وفي ح: فإن.