فهرس الكتاب

الصفحة 2204 من 2448

يجيزه [1] . وقد يكون هذا مثل قوله في جمع الثمار المختلفة. وقد أنكر سحنون المسألتين معًا.

وقيل: المراد هنا أنها قسمة مراضاة [2] . والأول أظهر. لقوله: إذا اعتدلتا. وإن كان لا يعتدلان [3] يقاوماهما [4] ، (أو يبيعانهما) [5] . ولو كان على التراضي لم يحتج لذلك.

وقيل: إنما أجاز ذلك للضرورة فيما قل، كما أجاز [6] في الأرض الواحدة، بعضها جيد، وبعضها رديء، بخلاف الأراضي [7] المفترقة، كما لو كثرت ثمار الزيتون، والنخل، لم يقسم [8] كل إلا على انفراده. وكما قال في الدار البالية مع الجديدة وشبهها [9] (بالدار) [10] ، بعضها رث، وبعضها جديد.

وقوله: إذا لم يكن بد من أن يقسم ولا بد من هذا [11] .

وقوله: إذا دعا أحد الأشراك إلى البيع، وقال صاحبه: لا أبيع [12] ، أجبر الآبي [13] . فإذا [14] قامت على ثمن قيل للذي لا يريد البيع: خذ إن

(1) النوادر: 11/ 225.

(2) انظر مسألة النخلة والزيتونة في المنتقى: 6/ 53.

(3) كذا في ع وح، وفي ز: لا ينعدلان.

(4) كذا في ز، وفي ح وق: تقاوماهما.

(5) سقط من ح، وفي ز: أو يبيعاهما.

(6) كذا في ع وز وح، وفي ق: جاز.

(7) كذا في ز، وفي ع وح وق: الأرض.

(8) كذا في ع وز وح، وفي ق: تقسم.

(9) كذا في ح، وفي ز: ويشبهها.

(10) سقط من ح.

(11) المدونة: 5/ 530.

(12) كذا في ع وز وح، وفي ق: لا أبتاع.

(13) نص المدونة (5/ 515) كالآتي: قلت: فان كان لا يقسم وقال أحدهما أنا أريد أن أبيع، وقال صاحبه: لا أبيع، قال: قال مالك يجبر الذي لا يريد البيع على البيع.

(14) كذا في ز، وفي ح: فإن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت