فهرس الكتاب

الصفحة 2211 من 2448

المراعى عند هؤلاء ضرر [1] آخر غير هذا من هدِّ [2] الجدارات بتحريكها وقوة زلزالها [3] وما يوهي أسسها [4] من دويها وشبه ذلك.

وقوله في القوم [5] يستأجرون القاسم يقسم بينهم، أو لقسمة المغانم [6] : لا أرى بذلك بأسًا [7] . وكراهية [8] أرزاق القسام [9] [وقسام الغنائم[10] ] [11] وإجازته أرزاق العمال [12] ، تحقيق هذا كله [آنذلك] [13] على ثلاثة وجوه [14] :

فما كان من ذلك رزقًا من بيت المال فلا بأس به.

وما كان بفرض [15] من أموال اليتامى، والناس، قسموا أو لم يقسموا يجعل له على الناس جُعْل، فهذا حرام ممنوع، وبه علل المنع مرة في الكتاب.

فإذا [16] استأجرهم الناس مرة لحاجتهم فجائز لكنه [17] كرهه في كتاب

(1) كذا في ع وز، وفي ح: ضررًا.

(2) كذا في ز، وفي ق: هذا، وفي ح: هذه.

(3) كذا في ز، وفي ح: زلزلتها.

(4) كذا في ع وز وح، وفي ق: أساسها.

(5) كذا في ع وز، وفي ح: القسم.

(6) كذا في ع وز وح، وفي ق: الغنائم.

(7) المدونة: 5/ 518.

(8) كذا في ع وز، وفي ح وق: وكراهيته.

(9) النوادر: 11/ 256.

(10) كذا في ز، وفي ق: المغانم.

(11) سقط من ق.

(12) وقد علل مالك الكراهة بقوله: لأن أرزاق القسام إنما تؤخذ ذلك من أموال اليتامى، وأرزاق العمال إنما تؤخذ من بيت المال. (المدونة: 5/ 518. النوادر: 11/ 256) .

(13) سقط من ق.

(14) كذا في ع وز وح، وفي ق: أوجه.

(15) كذا في ع وز، وفي ق: يفرض، وفي ح: يعرض.

(16) كذا في ع وز وح، وفي ق: وإذا.

(17) كذا في ع وز وح، وفي ق: إلا أنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت