فهرس الكتاب

الصفحة 2212 من 2448

ابن حبيب [1] ورأى أن الأفضل أن يفعلوا ذلك بغير أجر وهو ظاهر الكتاب لقوله وقد [2] كان خارجة ومجاهد يقسمان ولا يأخذان لذلك أجرًا [3] لأن كل ما كان من باب العلم يجب ألا يؤخذ عليه أجر [4] فقد [5] يكون كراهيته لأجر قسّام الغنائم وقسّام القضاة [6] من هذا، ألا تراه كيف قال أيضًا: لا أرى [7] أن يأخذوا على القسم أجرًا [8] وإن كان هذا جائزًا [9] ، والأولى ألا يكون، وأما [إجازته] [10] الإجارة على كتب [11] الوثيقة فعلى هذا، (أي) [12] إذا فعله فهو جائز غير حرام كما قال ابن حبيب: ليس بمحرم عليه، إلا (أن) [13] النزاهة [14] عن أخذه خير [15] .

وقوله في أجر كتب الوثيقة على جميعهم، بينه [16] في كتاب الأقضية، فقال: على رؤوسهم، وقال أصبغ: على قدر أنصبائهم، وسأله في الكتاب عن الذي يوضع [17] على يده [18] المال (عليه) [19] شيء من ذلك. قال:

(1) النوادر: 11/ 256.

(2) كذا في ع وز وح، وفي ق: ولقد.

(3) النوادر: 11/ 256.

(4) كذا في ع وز، وفي ح: أجرًا.

(5) كذا في ز، وفي ح: وقد.

(6) كذا في ع وز، وفي ق: القاضي.

(7) كذا في ز، وفي ح: لا نرى.

(8) المدونة: 5/ 518.

(9) كذا في ع وز، وفي ح: جائز.

(10) سقط من ق وح.

(11) في ز وح: كتاب.

(12) سقط من ح.

(13) سقط من ح.

(14) كذا في ع وز وح، وفي ق: التنزه.

(15) كذا في ع وز، وفي ح: فهو خير.

(16) كذا في ع، وفي ز وح: بينة.

(17) كذا في ز، وفي ح: يضع.

(18) في ز: على يديه، وفي ح: في يديه.

(19) سقط من ز وق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت