فهرس الكتاب
نعم. قيل: يريد عند قبضهم لما بيده لأنها براءة له، وعليه يدل ظاهر لفظه في الكتاب، وفي الواضحة [1] (لابن حبيب) [2] مثل ما في المدونة، لأن في ذلك براءته منه كواحد منهم، وفي سماع عيسى: ليس عليه شيء، وقال سحنون: الجعل [على] [3] الذي في يده المال، وهو يتوثق لنفسه، ولا شيء على الآخرين لأنهم لو أعطوه أخذوه.
ومعنى المسألة أنها إن كان فيها عمل الفريضة وحساب الأجزاء [4] والقبض [5] والدفع، فيجب أن يكون عليه وعليهم - كما [6] قال في الكتاب بغير خلاف - لأن المنفعة لجميعهم، ولولا عمل حسابهم لم تطل الوثيقة، ولا يكثر [7] كتابها [8] ، ولا حقق ما يقبض [9] كل واحد منهم، ولا تفاضل في ذلك بعضهم من بعض. وأما [10] إن كان بمجرد [11] القبض لم يحتج لسواه، لكون القابض واحدًا. وليس في قسمة المال كبير عمل، فإنما هي توثقة [12] للدافع وبراءة له، فها هنا موضع الخلاف، فعلى مذهب الكتاب والواضحة فيه منفعة للقابضين بالإشهاد أن هذا المال مالهم، ووديعة عنده [13] ، لا يتوجه له فيه بعد دعوى عليهم،
(1) كذا في ز، وق: قال في الواضحة، وأثبت في الطرة: قال ابن حبيب، وفي ح: وقال في الواضحة.
(2) كذا في ح وفي ق: ابن حبيب وهو ساقط من ز.
(3) سقط من ق.
(4) كذا في ح، وفي ز: الأجرا.
(5) كذا في ع وز وح، وفي ق: أو القبض.
(6) كذا في ع وز: وفي ح: ضررا.
(7) كذا في ع وز وح، وفي ق: ولم تكثر.
(8) كذا في ع وز وح، وفي ق: كتابتها.
(9) كذا في ع وز، وفي ح وق: ما يقتضي.
(10) كذا في ع وز وح، وفي ق: أما.
(11) كذا في ع وز، وفي ح: لمجرد.
(12) كذا في ع وز، وفي ح: توثق.
(13) كذا في ع وز وح، وفي ق: عندهم.