فهرس الكتاب

الصفحة 2259 من 2448

والفيء: مهموز.

وقوله:"الصدقة عزمة بتة [1] " [2] أي قربة [3] ماضية. لا رجوع فيها. بخلاف الهبة. وقول عمر [رضي الله عنه] [4] :"الصدقة لا يرتد فيها صاحبها" [5] . أي لا يرجع [6] . ولا يردها.

وقول عمر [رضي الله عنه] [7] "للوالد (أن) [8] يعتصر، ما دام يرى ماله" [9] ، أي ما لم يتغير، وهو مثل قول سليمان بعده،"ما رأى عطيته بعينها، وما لم يستهلكها" [10] .

وقول مالك قبل [11] : مثله في التغير [12] . وظاهره بالزيادة، والنقص. وهو قول أصبغ. وقال مطرف، وعبد الملك [13] ، لا تفيتها [14] الزيادة والنقص [15] . ولم يختلف في تغير [16] السوق أنه لا يفيت الاعتصار [17] .

(1) كذا في ع وز وح، وفي ق: بتلة.

(2) المدونة: 6/ 137.

(3) كذا في ع وح، وفي ز: قوية.

(4) سقط من ع وق وح.

(5) المدونة: 6/ 137.

(6) كذا في ع وز وح، وفي ق: لا رجوع.

(7) سقط من ع وق وح.

(8) سقط من ع وح.

(9) في المدونة (6/ 137) : فقضى عمر أن الوالد يعتصر ما دام يرى ماله.

(10) المدونة: 6/ 137.

(11) كذا في ع وز وح، وفي ق: قيل.

(12) كذا في ع وز، وفي ح: التغيير، وفي ق: التعيين.

(13) النوادر: 12/ 193.

(14) كذا في ع وز، وفي ح وق: لا يفيتها.

(15) كذا في ع وز وح، وفي ق: الزيادة ولا النقص.

(16) كذا في ع وز وح، وفي ق: تغيير.

(17) وأما تغير البدن فيقطع العصرة عنه. وهو قول أصبغ. (النوادر: 12/ 193) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت