فهرس الكتاب

الصفحة 2260 من 2448

وقوله في الكتاب في غير موضع: إذا وهب واشترط الثواب، ومذهبه جواز ذلك.

قال: شرط [1] الثواب، أو قال: للثواب، أو ريء [2] أنه أراد الثواب، وكذلك إذا تصدق للثواب، وعبد الملك يبطله، بشرط الثواب إذا نص على ذلك بلفظه [3] ، هذا، أو قال: على أن يثيبني، والمسألة على أربعة أوجه:

أولها: أن يهب ويسكت. وهو ممن يعلم منه طلب الثواب، إما بعادة [4] ، أو بظاهر حال الهبة، فلا خلاف عندنا في جواز هذه [5] .

الثاني: أن يصرح، فيقول: أهبك للثواب، أو لتثيبني، فحملها اللخمي أنها كالأول، لا يختلف في جوازها. وظاهر قول عبد الملك، لا تجوز [6] لمنعه [7] ذلك بالشرط كما تقدم [8] .

وقوله: ولكن [إن] [9] وهب وسكت عن ذكر الثواب، ثم قام يطلبه، فهو الذي جاء فيه قول عمر [10] :"من وهب هبة يرى أنها [11] للثواب" [12] ، وإلى هذا نحا الباجي [13] .

(1) كذا في ع وح، وفي ق: بشرط.

(2) كذا في ع، وفي ح: رأى

(3) قال الباجي: فإن اشترط الثواب فقد روى ابن حبيب عن ابن الماجشون: لا يجوز ذلك وهو كبائع السلعة بقيمتها: (المنتقى: 6/ 110) .

(4) كذا في ع وح، وفي ز: بعادته.

(5) كذا في ع، وفي ز: جواز هذا، وفي ح: جوازه.

(6) كذا في ع وح، وفي ق: لا يجوز.

(7) كذا في ع وز وح، وفي ق: لمنفعة.

(8) النوادر: 12/ 241.

(9) سقط من ق.

(10) النوادر: 12/ 241، المنتقى: 6/ 110.

(11) كذا في ع وز وح، وفي ق: أنها أراد.

(12) المدونة: 6/ 140.

(13) في ح: الباجي رضي الله عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت