فهرس الكتاب

الصفحة 2261 من 2448

الثالث: أن يشترط الثواب بقوله بشرط الثواب، أو على أن يثيبني [1] ، فمذهب الكتاب جوازه كما تقدم، وكذلك [له] [2] في العتبية. ومذهب عبد الملك [3] منعه، كما ذكرناه. قال وهو كبائع السلعة [4] بقيمتها [5] .

الرابع: أن يقول: أهبك على أن تثيبني عوضًا [6] كذا بعينه، عبدك هذا، أو ثوبك هذا، ويسميه [7] ، أو قفيز قمح، أو عبدًا [8] نقدًا، أو إلى أجل، فحكم هذا حكم البيوع في جميع حالاته، يجوز منه ما يجوز في البيوع. ويمنع منه ما يمنع فيها. ويمنع الجائز [9] منها بقبول الموهوب ذلك، ولعبد الملك في"الواضحة"أن هبات الثواب تنعقد بالقبض، وله في الثمانية أنها تنعقد [10] بالقول مع القبول، وفيها القيمة في الوجهين، لازمة ولا خيار [11] فيها للموهوب [12] .

وقوله:"في هبة الدنانير، والدراهم، لا ثواب فيها. فإن اشترط الثواب ففيها [13] الثواب، إذا شرط عرضًا، أو طعامًا [14] " [15] معناه إذا شرط [16]

(1) كذا في ع وح، وفي ز: تثيبني.

(2) سقط من ق وز.

(3) النوادر: 12/ 241.

(4) كذا في ع، وفي ح: كسائر السلع.

(5) المنتقى: 6/ 110.

(6) كذا في ع وز وح، وفي ق: عرض.

(7) كذا في ع وز وح، وفي ق: أو تسميه.

(8) كذا في ع وز، وفي ح وق: عبد.

(9) في ح: الحائز.

(10) كذا في ع، في ح: منعقدة، وفي ز: تعقد.

(11) كذا في ع وز: وفي ق: لا خيار، وفي ح: ولا خير.

(12) كذا ع وز، وفي ح: لموهوب.

(13) كذا في ع وح، وفي ز: ففيه.

(14) كذا في ع وز وح، وفي ق: وطعامًا.

(15) المدونة: 6/ 138.

(16) كذا في ع وز، وفي ح: اشترط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت