فهرس الكتاب
فيها الثواب، أثيب. عرضًا، أو طعامًا. وكذا [1] اختصرها المختصرون. أي أنه لا يجوز [2] أن يثاب عن [3] العين عينًا، وإن خالفه.
ويدل عليه قوله بعد هذا في الحلي، لا يعوضه عنه، إلا عروضًا. وفي كتاب محمد، إجازة العوض عن الذهب فضة، وعن الفضة ذهبًا [4] "وقول ربيعة: الرجل يقدم من السفر مستعرضًا" [5] ، أي يأتي بالهدايا، واسمها [6] العراضة [7] ، بضم العين، ويكون [8] معناه يهدي لمن أمكنه، وتعرض له، أو يكون معناه متمكنًا بما يهدي فيما جلبه، وغير متكلف، كما قال [9] في حديث أسيفع: جهينة قد دان [10] معرضًا [11] ، في تفسير هذه الكلمة من هذه المعاني.
وقول ربيعة:"هدية الثواب [12] عندنا كالبيع، يأخذها صاحبها إذا قام [13] عليها" [14] ، يعني أنها لا تحتاج إلى حوز، كما قال في الكتاب بعد هذا.
ويحتمل [15] أن يريد أن له أن يقوم في فواتها بعد الموت، كما قال
(1) كذا في ز، وفي ع وح: وكذلك.
(2) كذا في ع وح، وفي ز: لا يجاز.
(3) كذا في ع وز، وفي ح: على.
(4) النوادر: 12/ 247.
(5) المدونة: 6/ 139.
(6) كذا في ع وز وح، وفي ق: واسمه.
(7) العراضة: الهدية يهديها الرجل إذا قدم من سفر. (لسان العرب: عرض) .
(8) كذا في ز، في ع وح: أو يكون.
(9) كذا في ح، وفي ع وز: قيل.
(10) كذا في المدونة، وفي ع وز وح: جهينة فادّان.
(11) المدونة: 5/ 233.
(12) كذا في ع وح، وفي ز: الثوب.
(13) كذا في ع وز، وفي ق: إذا قدم، وفي ح: أي أقام.
(14) المدونة: 6/ 138.
(15) كذا في ع وح، وفي ز وق: أو يحتمل.