فهرس الكتاب
بعد ذلك:"له الثواب، عاش [1] الذي وهب (له) [2] ، أو مات" [3] . وكما [4] قال بعد: ولا تنتقض [5] بالموت. وهي كالبيع. قال في العتبية: ما لم يطل، حتى يرى أنه تركه، يريد أنه لم يطلب الثواب إلا بعد الزمان.
وكذلك قوله:"أو الرجل [6] تدخل عليه الفائدة فيعرض صاحبها [7] للثواب [8] " [9] . كذا رواية ابن وضاح. بالراء [10] عند ابن عتاب. وهو مما تقدم. ومعناه يهدي. ومنه الحديث:
إن ركبا عرضوا [11] رسول [12] الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبا بكر ثيابًا، أي أهدوا لهما [13] ، ومنه عراضة العمال [14] ، وهي ما يأتون به من هداياهم.
وفي رواية [غير] [15] ابن وضاح: فيعوض بالواو. وكذا عند ابن عتاب. وهي رواية ابن وضاح عند ابن المرابط. وهذا [16] غير صحيح. يختل به الكلام.
وقوله في الحديث الآخر في الزوجين:"ومعونة على ضيعته،"
(1) في ح: إذا عاش.
(2) سقط من ح.
(3) المدونة: 6/ 143.
(4) كذا في ع وز، وفي ح: كما.
(5) كذا في ع وح، وفي ز: ولا ينتقض.
(6) كذا في ع وز وح، وفي ق: والرجل.
(7) كذا في ع وح، وفي ز: صاحبه.
(8) كذا في ع وح، وفي ز: الثوب.
(9) المدونة: 6/ 139.
(10) في ع وح: والذي.
(11) كذا في ع وح، وفي ز وق: عرض.
(12) كذا في ع وز وح، وفي ق: لرسول.
(13) الحديث أورده القرطبي في تفسيره: 3/ 188.
(14) كذا في ع وز، وفي ح: الأعمال.
(15) سقط من ق.
(16) كذا في ع وز، وفي ح: وهو.