فهرس الكتاب

الصفحة 2265 من 2448

(رضي الله عنه) [1] في هذا. [وقال] [2] وقيل: لا يمين عليه. وهو قول القاضي ابن زرب.

قال أبو عمران: أما إذا أشكل فإحلافه صواب. وإن لم يشكل وعلم [3] أنه أراد الثواب فلا يحلف.

وقول عمر:"إن هلكت أعطاها [4] شرواها" [5] . بفتح الشين، وسكون الراء، مثلها. والمراد هنا، القيمة. لأنها مثل في [6] هذا الوجه.

وقوله:"يرجع فيها إذا لم يرض منها" [7] ، معناه يثاب، وقال عبد الملك [8] : أي لم يعط قيمتها. فأما إذا أعطاه [9] قيمتها فقد أرضاه. وهذا وفاق لمذهبه في الكتاب.

وقوله" (في) [10] الهبة إذا حالت أسواقها، لا أدري ما يقول مالك في حوالة الأسواق، ولا أرى [11] له شيئًا إلا هبته، إلا أن تفوت [12] بنماء، أو نقصان" [13] ، وأشهب يرى اختلاف الأسواق فوتًا [14] فيها [15] . ثبت هذا لابن

(1) سقط من ع وح وز.

(2) سقط من ق.

(3) كذا في ع وز وح، وفي ق: وعلما.

(4) كذا في ح، وفي ز: أعطاه.

(5) المدونة: 6/ 142. والمقصود بعمر: عمر بن عبد العزيز.

(6) كذا في ح، وفي ز: من.

(7) المدونة: 6/ 109.

(8) النوادر: 12/ 241.

(9) كذا في ع وز، وفي ح: أعطي.

(10) سقط من ح.

(11) كذا في ح، وفي ز وق: ولا أدري.

(12) في ز وح: يفوت.

(13) المدونة: 6/ 79.

(14) النوادر: 12/ 239.

(15) هذه الزيادة ساقطة من دار صادر ودار الفكر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت