فهرس الكتاب
(رضي الله عنه) [1] في هذا. [وقال] [2] وقيل: لا يمين عليه. وهو قول القاضي ابن زرب.
قال أبو عمران: أما إذا أشكل فإحلافه صواب. وإن لم يشكل وعلم [3] أنه أراد الثواب فلا يحلف.
وقول عمر:"إن هلكت أعطاها [4] شرواها" [5] . بفتح الشين، وسكون الراء، مثلها. والمراد هنا، القيمة. لأنها مثل في [6] هذا الوجه.
وقوله:"يرجع فيها إذا لم يرض منها" [7] ، معناه يثاب، وقال عبد الملك [8] : أي لم يعط قيمتها. فأما إذا أعطاه [9] قيمتها فقد أرضاه. وهذا وفاق لمذهبه في الكتاب.
وقوله" (في) [10] الهبة إذا حالت أسواقها، لا أدري ما يقول مالك في حوالة الأسواق، ولا أرى [11] له شيئًا إلا هبته، إلا أن تفوت [12] بنماء، أو نقصان" [13] ، وأشهب يرى اختلاف الأسواق فوتًا [14] فيها [15] . ثبت هذا لابن
(1) سقط من ع وح وز.
(2) سقط من ق.
(3) كذا في ع وز وح، وفي ق: وعلما.
(4) كذا في ح، وفي ز: أعطاه.
(5) المدونة: 6/ 142. والمقصود بعمر: عمر بن عبد العزيز.
(6) كذا في ح، وفي ز: من.
(7) المدونة: 6/ 109.
(8) النوادر: 12/ 241.
(9) كذا في ع وز، وفي ح: أعطي.
(10) سقط من ح.
(11) كذا في ح، وفي ز وق: ولا أدري.
(12) في ز وح: يفوت.
(13) المدونة: 6/ 79.
(14) النوادر: 12/ 239.
(15) هذه الزيادة ساقطة من دار صادر ودار الفكر.