السكوت رضى"، قال بعض مشايخنا [1] : ظاهر قوله أنه شرط في ذلك، وقد قال القاضي أبو محمد: إنه ليس بشرط في صحة الإذن [2] . وحمله أكثرهم على الاستحباب [3] . وترجح أبو عمران هل هو وفاق لابن القاسم أو [4] خلاف؟"
والأيَّم [5] هي التي لا زوج لها. قال إسماعيل القاضي [6] : بالغًا كانت أم لا، بكرًا أم ثيبًا [7] ، وليس كما توهم قوم أنها الثيب خاصة. وقال الحربي نحوه؛ قال: الأيم التي مات عنها زوجها أو طلقها، والبكر التي لا زوج لها أيم أيضًا، ورجل أيم (أيضًا) [8] : إذا لم تكن له امرأة [9] .
والسَّرِي بن يحيى، بفتح السين وكسر الراء [10] .
وقوله [11] : إن النبي - عليه السلام -"زوّج عثمان ابنتيه ولم يستشرهما" [12] ، كذا للرواة [13] . وعند ابن باز: ابنته ولم يستشرها [14] ، على
(1) قاله الباجي في المنتقى: 3/ 267.
(2) وهو في المعونة: 2/ 726.
(3) انظر المنتقى: 267.
(4) كذا في ز وق، وفي خ ول وع وس: أم.
(5) المدونة: 1/ 157/ 10.
(6) قوله في الاستذكار: 16/ 27 والمنتقى: 3/ 266.
(7) هذا في اللسان: أيم. وهذا ما صححه ابن مكي في تثقيف اللسان: 269.
(8) ثبت في ز وحدها.
(9) انظر المشارق: 1/ 55، ونقل ابن الجوزي في"غريب الحديث"1/ 49 قول الحربي في"غريب الحديث".
(10) المدونة: 1/ 157/ 6.
(11) المدونة: 1/ 157/ 5.
(12) الحديث عن ابن وهب قال: أخبرني السري بن يحيى عن الحسن البصري أنه حدثه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوج ... وهو مرسل. وأخرجه أحمد في المسند: 6/ 261 والدارقطني ولم يذكر الاستشارة كما في فتح الباري: 5/ 408.
(13) في ق: الرواية.
(14) وكذا في سماع ابن القاسم والموازية، انظر النوادر: 4/ 395.