فهرس الكتاب

الصفحة 4223 من 9685

ووجه فساده: نهيه- عليه السلام - عن بيع الغرر، وروي أنه - عليه السلام:"نهى عن بيع المُسْكان"وهو بعي العربون، وجمعه مساكين، كما جمعوا العربان على عرابين؛ ولأن معنى القمار قد تضمنه.

ويقال في هذا أيضًا: أَرْبون، وأُرْبان، وُعرْبان، وعَرَبون، وعُرْبون، وبذلك تكمل فيه ست لغات، وهو أعجمي عُرِّب، واللغة العالية عربون بالفتح، وأصله في اللغة التسليف والتقديم.

وبعضهم استدل على بطلان هذا البيع بما روي [عن] عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم"نهى عن بيع العربان"وهو منقطع عند أبي داود.

وفي سنده ابن لهيعة.

وما رُوي أنه - عليه السلام - سئل عن العربان فأحله، وأن زيد بن أسلم راويه سئل عنه [فقال] : هو الرجل يشتري السلعة، فيقول: إن أخذتها، وألا رددتها ورددت معها درهمًا - هو مرسل، وفي إسناده الأسلمي.

قال: ولا يجوز بيع ما يجهل قدره كبيع الصبرة إلا قفيزًا منها، أي: وهي مجهولة [لهما] ؛ لما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة، [والمعاومة] والمخابرة، وعن الثنيا، ورخص في العرايا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت