فهرس الكتاب

الصفحة 4938 من 9685

الرؤية].

قال: والطلاق والعتاق- أي: تنجيزًا - لأنه إذا جاز التوكيل في العقد؛ ففي قطعه أولى.

وأما إذا وكله في تعليقهما؛ فالذي جزم به الجمهور هاهنا - ومنهم المتولي: عدم الصحة.

وحكى في كتاب الطلاق [في جواز التوكيل في تعليقه] ثلاثة أوجه:

هذا أحدها.

والثاني: الجواز.

والثالث: أنه ينظر إلى الصفة التي أمر بالتعليق بها:

فإن كانت توجد لا محالة: كطلوع الشمس، فيجوز؛ لأن مثل هذا التعليق ليس بيمين.

وإن كانت قد توجد، وقد لا توجد: [كدخول الدار] فهو يمين؛ فلا يجوز.

وهي تجري [في تعليق العتق] أيضًا؛ [إذ لا] فرق بينهما.

وألحق القاضي الحسين - هاهنا -بمنع التوكيل في تعليق الطلاق والعتق منع التوكيل بعقد التدبير، وقال: إنه هل يصير بالتوكيل معلقًا للطلاق والعتق ومدبرًا؟ فيه وجهان.

وبنى المتولي [التدبير] على أنه وصية أو عتق بصفة؟ فعلى الأول يصح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت