فهرس الكتاب

الصفحة 4940 من 9685

ويدخل في هذا استيفاء الشفعة، ويستثني منه حق القسم؛ كما صرح به صاحب البحر.

قال: والإبراء منها؛ لأنه إذا جاز التوكيل في الاستيفاء، ففي الإبراء - مع أنه إسقاط - أولى.

ويشترط أني كون ما يبرئ منه معلومًا؛ كما حكاه الماوردي، والبندنيجي، والشيخ في المهذب، وغيرهم.

وحكى عن القاضي الحسي أنه قال: إذا عرف الموكل قدر الدين - كفى، ولم يجب إعلام الوكيل به، وهوا لذي أورده في الوجيز.

وفي البحر حكاية وجه: أنه يجوز مطلقًا وإن لم يذكر القدر، وصورة ذلك أن يقول:"أبرئه من ديني".

وما ذكره الجمهور والقاضي؛ بناء على الصحيح في أن الإبراء من المجهول لا يصح:

[أما] إذا قلنا: إنه يصح؛ فيحسن أن نجزم بالصحة، وعليه يتفرع ما إذا قال:"أبرئ فلانًا عن شيء من ديني، أو عما شئت منه"، فيصح إبراؤه بشرط أن يبقي منه شيئًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت