قال: وفي قوله: فككت رقبتك وجهان:
أحدهما: أنه صريح؛ لأنه قد ورد به القرآن الكريم في قوله- تعالى-: {فَكُّ رَقَبَةٍ} [البلد: 13] .
والثاني: أنه كناية؛ لأنه يستعمل في العتق وغيره، وهذا هو الأصح في"الجيلي".
والأول جزم به البندنيجي، وقال في"البحر": إنه ظاهر المذهب، نص عليه في"الأم"، لكنه صور المسألة بما إذا قال:"فككت رقبتك من الرق"، ثم حكى [عن] بعضهم الوجهين فيه أيضًا.
ومادة هذا الخلاف: [أن ما] ورد في القرآن مرة واحدة ولم يتكرر على لسان حملة الشريعة، هل يكون صريحًا أو كناية؟ وسيأتي الكلام فيه في كتاب الطلاق، إن شاء الله تعالى.
فرع: لو قال لعبده:"أعتقك الله"، قال القاضي الحسين: لا يعتق؛ لأنه دعاء له بالإعتاق.
وجزم العبادي في"الزيادات"بأنه يعتق، وطرده فيما إذا قال لامرأته:"طلقك الله"؛ لأن الله لا يطلق، [إلَّا وهي] طالق.
وقال القاضي: إذا قال لعبده:"أعتقك الله"، فالظاهر أن هذا صريح في العتق.
قال: [ويقع العتق] بالصريح من غير نيّة؛ لأن حقيقة الصريح في الشيء: ما لا يفهم منه غيره عند الإطلاق، مأخوذ من قولهم:"نسب صريح"أي: خالص، لا خلل فيه، وإذا كان كذلك فلا معنى لتقويته بالنيّة.