فهرس الكتاب

الصفحة 6051 من 9685

[ينفذ، خيّره] وإلَّا فلا، وهذا الاحتمال اقتصر عليه الإمام.

ولو مات المعتق قبل أداء القيمة، أخذت من تركته، صرّح به الماوردي[في أوائل الكتاب.

الرابع: لو كان المعتق أمة، فوضعت قبل دفع القيمة، كان نصف ولدها حرًّا ونصفه رقيقًا، ويعتق مع أمه عند دفع القيمة كما صرّح به الماوردي]ولو ضرب بطنها فأجهضت الجنين، وجب فيه نصف دية جنين [حر ونصف دية جنين] مملوك، ويملك الشريك ما وجب برقّه، ولا يضمن المعتق حصة الشريك من الجنين وجهًا واحدأً.

الخامس: لو أعتق الشريك حصته قبل أداء القيمة عتقت عند ابن أبي هريرة؛ لأن عتقه صادف ملكه وهو من أهل العتق، والأصح- وبه قال الجمهور من أصحابنا-: لا؛ لتعلق حق السراية واستحقاق الولاء. وقاسه الماوردي وابن الصباغ على ما إذا عتقت الأمة تحت عبد، ثم طلقها زوجها قبل الفسخ- لم يقع الطلاق في الحال وإن كان مالكًا للبضع؛ لما في وقوع طلاقه من إبطال حق الزوجة من الفسخ.

قال ابن الصباغ: وهذا الدليل لا يسلمه المخالف، ويحتاج المستدل به أن يبيّنه بالخبر المروي.

قال القاضي الحسين: والخلاف في نفوذ بيعه مرتب على الخلاف في نفوذ عتقه، وأولى بالمنع، وبه جزم الشيخ أبو محمد؛ لأن العتق يحصل مقصود العبد من الحرية، [بخلاف البيع] [ثم] إذا جوزنا البيع، قال القاضي: كان للمعتق أن يختار فسخ البيع؛ لأنه يستحق تملكه بالقيمة، كما قلنا فيما إذا باع المشتري الشقص المشفوع، ولو مات العبد قبل أداء القيمة ففي استحقاق الشريك القيمة وجهان، [أصحهما في"تعليق"القاضي الحسين: لا، فإن قلنا: يستحق القيمة، فهل نحكم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت