الصفحة 1232 من 2887

""""""صفحة رقم 96""""""

قوله: ( بلا محاباة ) أي مراعاة ، والمراد بها المسامحة ، وهو من غير همز . فإن باعه بمحاباة فيبطل فيما قيمته قدر الزكاة من ذلك القدر ويصح في الباقي تفريقًا للصفقة ، ابن حجر . كأن باع ما يساوي أربعين مثقالًا بعشرين مثقالًا فيبطل البيع في ربع عشر المحابي به وهو ما يقابل نصف مثقال من العشرين الناقصة من ثمنه كما في شرح الروض ، قرره شيخنا العشماوي .

قوله: ( وأن يسم ) من الوسم بالمهملة أو المعجمة ، وهي الكي بالنار ، وهو جائز لحاجة بقول أهل الخبرة ، وكذا خصاء صغار المأكول كباره ولا غير المأكول .

قوله: ( نعم زكاة وفيء ) خرج نعم غيرها ، فوسمه مباح لا مندوب ولا مكروه ؛ قاله في المجموع . قال سم: محله إذا كان لحاجة وإلا حرم .

قوله: ( صدقة التطوّع سنة ) وقد يعرض ما يحرّمها كأن يعمل من آخذها أنه يصرفها في معصية ، شرح المنهج ، وهي أفضل من الفرض على المعتمد ، وأراد بالتطوع المعنى اللغوي وهو ما زاد على الفرض فلا ينافي قوله سنة وسقط الاعتراض بأن الإخبار بالسنة عن صدقة التطوع لا فائدة فيه اه م د . وعبارة س ل على المنهج: ودرهم الصدقة أفضل من درهم القرض ، لخبر ابن مسعود: ( ومَنح أَقْرَضَ مُسْلِمًا دِرْهمًا مَرَّتين كان له كأجر صَدَقَة مَرَّة ) ولا يعارضه ما روى ابن ماجه أن النبي قال: ( رَأَيْتُ مَكْتُوبًا على بَابِ الجنَّة ليلة أُسْرِيَ بي: الصَّدَقَةُ بعَشْرِ أمثالها والقَرْضُ بثمانية عَشَرَ ؛ فقلت: يا جبريل ما بَالُ القَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقةِ ؟ قال: لأن السَّائل قد يَسْأَلُ وعنده ما يَكْفِيهِ والمُسْتَقْرِضُ لا يستقرض إِلاَّ مِنْ حَاجَةٍ ) لأن الخبر الأول أصح ، وانفرد بالثاني خالد بن زيد الشامي وهو ضعيف عند الأكثرين . على أنه يمكن أن يقال ؛ القرض أفضل من حيث الابتداء لما فيه من صون وجه من لم يعتد السؤال ، والصدقة من حيث الانتهاء لما فيها من عدم رد المقابل اه بحروفه . أو يقال: إن عشرة الصدقة أكبر من الثمانية عشر وإن كان الثمانية عشر أكثر عددًا كما قالوه في الخمسة والعشرين درجة والسبعة والعشرين في صلاة الجماعة .

قوله: ( ولنحو قريب ) سواء ألزمت الدافع نفقته أم لا ، شرح المنهج .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت