فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 215""""""
الرحال ، والمعنى: فإن تهيأ في اليوم الثاني بعد رميه ولو لم ينفصل من منى إلا بعد الغروب ، أو نفر في اليوم الثاني بعد رميه ثم عاد لمنى لشغل أو لا بقصد شيء ولو بعد الغروب ، نعم يؤخذ من كلام الزركشي تقييد مسألة العود بمن لم يعزم حال نفره على العود ، أج ملخصًا . وقوله: فإن تهيأ في اليوم الثاني أي وشرع في السفر قبل الغروب كما قاله ع ش وغروبها وهو في شغل الارتحال يلزمه المبيت فيمتنع النفر في هذه الحالة كما في شرح م ر ، واعتمده ع ش خلافًا لحج .
قوله: ( ولو انفصل من منى بعد الغروب ) أي والحال أنه قد حمل قبل الغروب كما في شرح الروض .
قوله: ( أوعاد الخ ) ليس معطوفًا على انفصل لأن المعنى حينئذ أو لم ينفصل ثم عاد ، ولا معنى له لأن العود إنما يكون بعد الانفصال . نعم يصح عطفه عليه باعتبار تعلق بعد الغروب به ، إذ المعنى أو لم ينفصل بعد الغروب ، أي بأن انفصل قبل الغروب ثم عاد لشغل . يدل على ذلك كلامه في شرح الروض ، عناني على المنهج .
قوله: ( في اليوم الثاني ) متعلق بنفر .
قوله: ( بعد رميه ) أي وبات الليلتين قبله ، أو ترك مبيتهما لعذر ؛ منهج .
قوله: ( ترتيب الجمرات ) وقد نظم شيخنا م د الشروط بقوله:
شروط رمي للجمار ستة
سبع بترتيب وكف وحجر
وقصد مرمى يا فتى وسادس
تحقق لأن يصيبه الحجر
قوله: ( ثم إلى جمرة العقبة ) وليست من منى بل منى تنتهي إليها ، شرح المنهج .