فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 13""""""
بواسطة حجبه لعصوبة الأب كما سيأتي ؛ ولأن كل من أدلى بواسطة فهي الحاجبة له . وقد يقال: إن الحجب قائم بهم بشرط فقد من قبلهم كما في ولاية النكاح وغيرها اه . أما الزوج فلا يحجب أحدًا بل هو محجوب بالفرع الوارث عن النصف . وقوله: ( لا يحجبون ) أي حرمانًا ، وسكت عن الحواشي لوضوح أنهم يحجبون بالأب والابن .
قوله: ( فابن الابن بالابن ) أي محجوب به . قوله: ( وتصح مسألتهم الخ ) الأولى إسقاط لفظ تصح ؛ لأنها اشتهرت في التصحيح لا التأصيل . قوله: ( الجدّة ) أي جنس الجدّة فيشمل جميع الجدّات لأنهم كلهم محجوبون بالأم اه . قوله: ( الذين يمكن اجتماعهم ) إذ لا يتصوّر اجتماع زوج وزوجة . وصوّر بعضهم اجتماعهما ظاهرًا بما إذا جيء بميت ملفوف في كفنه فجاء رجل ومعه أولاد وادعى أن هذا الميت زوجته وهؤلاء أولاده منها وجاءت امرأة معها أولاد وادعت أن الميت زوجها وهؤلاء أولادها منه فكشف عنه فإذا هو خنثى له آلتان ، وصوّر أيضًا بما إذا حكم بموت غائب وجاء رجل وامرأة كذلك وأقام كل منهما بينة شهدت بما ادعى ، فالراجح تقديم بينة الرجل لأن الولادة صحت من طريق المشاهدة والإلحاق بالأب أمر حكمي والمشاهدة أقوى اه شرح م ر . فيرث الميت أبواه والرجل وأولاده وتمنع المرأة اه ع ش . وقوله: ( وتمنع المرأة ) أي وأولادها .
قوله: ( ضابط ) أي قاعدة كلية أي هذا ضابط ، فهو خبر لمبتدأ محذوف اه م د . قوله: ( حاز جميع التركة ) أي لأن الجميع عند انفرادهم يرثون بالتعصيب إلا الزوج والأخ للأم . قوله: ( ومن قال بالرد ) الرد الزيادة في قدر السهام ونقص من عددها كما في بنت وبنت ابن