الصفحة 1904 من 2887

""""""صفحة رقم 69""""""

وكذا هبة ولو فاسدين . قوله: ( بيع ورهن ) أي ولو بلا قبض فيهما ، وكذا يقال في الهبة . قوله: ( ولو بلا قبول ) راجع للثلاثة ، وانظر كيف هذا مع أنها لا تسمى بذلك إلا إذا وجد القبول . ويجاب بأنها تطلق على الفاسد أيضًا وهي تسمى عقودًا فاسدة بدون ذلك اه . قوله: ( وبوصية بذلك ) أي بالبيع وبالرهن والكتابة في الموصى به ، مثل: إذا مت فبيعوه الخ . قال في شرح المنهج: ولو أوصى لزيد بمعين ثم وصى به لعمرو فليس رجوعًا بل يكون بينهما نصفين ، ولو أوصى به لثالث كان بينهم أثلاثًا وهكذا اه . وقوله: ( بل يكون بينهما نصفين ) فإن رد أحدهما أخذ الآخر الجميع ، وهذا بخلاف ما لو أوصى به ابتداء لهما فرد أحدهما يكون النصف للوارث دون الآخر لأنه لم يوجب له إلا النصف اه م ر . قوله: ( وخلطه برًا الخ ) أي ببر مثله أو أجود أو أردأ منه ؛ لأنه أخرجه بذلك عن إمكان التسليم ، شرح المنهج . فقوله الآتي: ( بأجود ) قيد فيما قبله فقط . قوله: ( وخلطه صبرة ) بخلاف ما إذا خلطه غيره بغير إذنه فليس رجوعًا م ر . والمراد بقوله ( وخلطه بُرًّا ) أي خلطًا لا يمكن معه التمييز كما في م ر . قال البرماوي: ومثل خلطه بله بالماء اه . والفرق بين هذه حيث لم يشترط فيها كون الخلط بأجود وما بعدها حيث شرط فيه ذلك أن الخلط في هذه أخرجها عن التعيين بمجرده ، بخلافه في الثانية فإن الصاع لم يتجدد له خلط فاشترط خلطه بأجود ليشعر برجوع الموصي اه ع ش . قوله: ( بأجود ) لأنه أحدث زيادة لم تتناولها الوصية ، بخلاف ما لو خلطها بمثلها لأنه لا زيادة أو بأردأ لأنه كالتعييب شرح المنهج أي وهو لا يؤثر . قوله: ( وطحنه ) أي بالمعنى الشامل لجريشه . والحاصل أن كل ما زال به الملك أو زال به الاسم وكان بفعله أو أشعر بالإعراض إشعارًا قويًا يكون رجوعًا وإلا فلا ق ل . فما حصل بغير إذنه لا يكون رجوعًا ما لم يزل الاسم سم ، بخلاف خبز العجين فينبغي أن لا يكون رجوعًا فإن العجين يفسد لو ترك فلعله قصد إصلاحه وحفظه على الموصى له كما في الروضة . قوله: ( وغراسه بأرض ) بخلاف زرعه بها م ر .

قوله: ( في التصرفات المالية ) خرج العبادة ، وقوله: ( المباحة ) خرج المعصية ، كجعلته وصيًا ببناء هذه الكنيسة . قوله: ( وأوصيت إليه ) فيتعدى باللام وبإلى ، قال في شرح الروض:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت