فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 71""""""
فلا بد من ثبوت العدالة الباطنة كما هو ظاهر اه . قوله: ( عدم عداوة ) أي ظاهرة أو باطنة والمراد بقوله عداوة أي دنيوية لا دينية ، لما يأتي أن الكافر العدل في دينه يكون وصيًا على كافر وإن اختلفت ملتهما . قال م ر في شرحه: ويتصور وقوع العداوة بينه وبين الطفل والمجنون بكون الموصي عدوًّا للوصي أو للعلم بكراهته لهما من غير سبب . قوله: ( وعدم جهالة ) المراد الجهالة بحاله بأن لم يعلم ماهو عليه ، أو المراد جهالة عينه وكل صحيح اه م د . وشرطه أيضًا النطق ليخرج الأخرس وإن كان له إشارة مفهمة ، خلافًا لابن حجر وإن تبعه شيخنا في شرحه ؛ لكن يوافقهما ما ذكروه في ضابط الأخرس من أنه يعتدّ بإشارته في غير حدث وصلاة وشهادة فراجعه ق ل . وفي أج أنه إذا كان له إشارة مفهمة فالأقرب الصحة كما اعتمده م ر ورجع إليه الزيادي في درسه اه .
قوله: ( وفاسق ) قال حج وهل يحرم الإيصاء لنحو فاسق عنده ، أي الإيصاء ؛ لأن الظاهر استمرار فسقه إلى الموت فيكون متعاطيًا لعقد فاسد باعتبار المآل ظاهرًا ، أو لا يحرم لأنه لم يتحقق فساده لاحتمال عدالته عند الموت ولا إثم مع الشك ، كل محتمل . ومما يرجع الثاني أن الموصي قد يترجى صلاحه لوثوقه به ، فكأنه قال: جعلته وصيًا إن كان عدلًا عند الموت . وواضح أنه إن قال ذلك لا إثم عليه ، فكذا هنا ؛ لأن هذا مراده وإن لم يذكر ، ويأتي ذلك في نصب غير الجدّ مع وجوده بصفة الولاية لاحتماله تغيره عند الموت فيكون لمن عينه الأب لوثوقه به اه . قوله: ( ومجهول ) معناه بأن يكون مجهول الحال لم تعرف حريته ولا رقه ولا عدالته ولا فسقه لا أنه يوصي لأحد رجلين ع ش . وظاهر هذا أنه لو أوصى لأحد رجلين يكون صحيحًا ، وليس كذلك فالأولى أن يراد بالمجهول ما يشمل مجهول العين والصفة فيصدق بما ذكر . قوله: ( ومن به رق ) وإن أذن سيده لأن الوصاية تستدعي فراغًا وهو ليس من أهله ، وما أخذه ابن الرفعة من منع الإيصاء لمن آجر نفسه مدة لا يمكنه التصرف فيها بالوصاية ولا تصح مردود لبقاء أهليته وتمكنه من استنابة ثقة يعمل عنه تلك المدة اه شرح م ر . بحروفه .
قوله: ( وكافر على مسلم ) بخلاف عكسه . قوله: ( ومن لا يكفي ) فإن سلمه الموصي المال نزعه منه الحاكم اه برماوي . قوله: ( وللتهمة في الباقي ) وهو العدو . قوله: ( معصوم ) قضيته امتناع إيصاء الحربي إلى حربي اه س ل . قوله: ( ويصح الإيصاء إلى كافر معصوم الخ )