الصفحة 1930 من 2887

""""""صفحة رقم 95""""""

عفو الله . وعبارة شرح م ر: لأنه سببها بالحد أو العذاب اه . فعبر بأو بناء على أن الحدود جوابر في المسلمين وهو الراجح ، فمن حد في الدنيا لا يعذب في الآخرة كما قاله ع ش . قوله: ( والعقوبة في الآخرة ) قال الرافعي: وراء العقوبات الدنيوية عقوبات أخروية . قال النووي: ظواهر الشرع تقتضي سقوط المطالبة في الآخرة إذا أقيم الحدّ في الدنيا . وجمع شيخ الإسلام بين الكلامين بأن كلام الرافعي محمول على ما إذا مات ولم يتب وكلام النووي محمول على ما إذا تاب قبل موته . وعبارة عبد البر: وقد سئل النووي عمن ارتكب معصية فأقيم الحد عليه في الدنيا هل تسقط عنه العقوبة في الآخرة ؟ فقال: ظاهر السنة الصحيحة أنه يسقط عنه ذلك ، وقال غيره: إن تاب عن المعصية في الدنيا سقط عنه عقاب الآخرة وإن لم يتب عوقب ؛ وهو جمع حسن اه . فتلخص أنه لا تسقط عنه عقوبة الآخرة إلا إذا وجد الحد والتوبة من ذنب الإقدام أو التوبة إن لم يكن على الذنب حد .

قوله: ( والأصل فيما ذكر ) أي من الشرطين . قوله: ( ومن لم يستطع منكم طَوْلًا ) غِنىً . وقوله: ) أن ينكح المحصنات ) النساء: 25 ) في موضع النصب بفعل مقدر صفة لطولًا ، أي ومن لم يستطع منكم غنى يبلغ به نكاح المحصنات يعني الحرائر لقوله: ف ) مما ملكت أيمانكم ) النور: 33 ) الآية اه بيضاوي باختصار . وقوله ( نكاح ) مأخوذ من أن والفعل لأنهما في تأويل مصدر . قوله: ( المؤمنات ) جري على الغالب ، بل لو وجد حرة كتابية امتنع عليه التزويج بالأمة المسلمة اه م د . قوله: ( وبالعنت عمومه ) أي والمراد بالعنت ، أي الذي في الآية . ولو قال والمراد بالزنا الخ لكان أولى ليكون تفسيرًا لكلامه . وقد يجاب بأنه إنما آثر ما في الآية لقربه وشرفه فكان بالتفسير أحرى ويستفاد منه تفسير ما في كلامه ؛ ولعل هذا ملحظ الشارح . قوله: ( عمومه ) بأن خاف الزنا بأيّ امرأة كانت . وعبارة ح ل: ليس المراد عمومه لكل امرأة حتى الرديئة ونحوها ، بل أن لا يختص بواحدة لما تقدم أن من تحته غير صالحة للتمتع يخشى العنت . قوله: ( والوجه ترك التقييد ) أي بقوله أي الروياني إذا كان واجدًا للطول ، وهو كذلك ق ل . قوله: ( مع أن وجود الطول ) أي فلا معنى لاشتراط عموم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت