فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 97""""""
وعلو الهمة كما ورد في حديث مرسل رواه ابن سعد عن مجاهد قال: كان إذا خطب فرد لم يعد فخطب امرأة فقالت حتى استأمر أبي فاستأمرته فأذن فلقيت رسول الله فقالت له فقال: ( قد الْتَحَفّنَا لحافًا غَيْرَكِ ) . فقال المؤلف: فيحتمل ذلك التحريم والكراهة قياسًا على إمساك كارهته ، ولم أر من تعرض له ثم إن هذا لا دلالة فيه على الخصوصية بوجه فإثباتها به من قبيل الرجم بالغيب اه بحروفه . ولعله كان الأولى للشارح أن يذكر ما ذكرناه هنا كما هو عادته ، ولكونه يكون تقييدًا لكلام المتن فافهم .
قوله: ( إسلامها ) أي أن تكون مسلمة ، وإن كانت مملوكة لكافر فلا يؤثر كفر سيدها لحصول صفة الإسلام فيها . واستشكل تصويرها . ويجاب بتصوير ذلك في المستولدة أو المدبرة فإنها تقر في يد الكافر وفي مكاتبة أسلمت اه م ر . قوله: ( فلا تحل له كتابية ) أي أمة ، أي بخلاف التسري فإنه يجوز . ويفرق بينه وبين النكاح بأن الولد رقيق في النكاح وحرّ في التسري لكونها تصير أم ولد تأمل . قوله: ف ) مما ملكت أيمانكم ) النور: 33 ) ولأنه اجتمع فيها نقصان لكل منهما أثر في منع النكاح وهما الكفر والرق ، فلا يجوز للمسلم نكاحها كالحرة المجوسية والوثنية لاجتماع نقص الكفر وعدم الكتاب . وعبارة ح ل: قوله ( فمما ملكت أيمانكم الخ ) أي فانكحوا مما ملكت ، فالكلام فيمن يملك وهم الأحرار ؛ وفيه أن هذا لا يقتضي حرية الناكح بل حرية المالك . قوله: ( كالمرتدة والمجوسية ) أي كما حرمتا على كل من الحر والرقيق . قوله: ( كرقيق كلها ) بالإضافة . قوله: ( محذور ) أي ممنوع . قوله: ( تردد ) والصحيح المنع لأن إرقاق الخ ، فهو علة لمحذوف كما يدل عليه قوله: وعلى تعليل المنع الخ . ولو وجد أمة الأصل وغير أمته تعينت أمة الأصل للتزوّج إذ إرقاق الولد لا يدوم لأنه يعتق على الأصل كما في س ل . قوله: ( وعلى تعليل المنع ) أي منع كاملة الرق مع تيسر مبعضة ، اقتصر الشيخان ، واقتصارهما عليه مشعر بترجيح المعلل به وتقدّم قليلة الرق على كثيرته ومن علق حرية أولادها على غيرها ق ل . والقدرة على أمة أصله لا تمنع