فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 385""""""
غيرها . فقول الزركشي لا يقال: فيها تعبد لأنها ليست من العبادة المحضة . غير ظاهر كما في شرح م ر . قال شيخنا: والمراد بالمعرفة ما يشمل الظن إذ ما عدا وضع الحمل يدل عليها ظنًا قوله: ( أو لتفجعها ) أي فيمن مات عنها قبل الدخول ومثله الممسوح أو بعده وكان صبيًا أو كانت صغيرة كما يعلم من كلام الشارح ، فيما يأتي والمراد بالتفجع التحزن .
قوله: ( وشرعت الخ ) لا يشمل نحو الصغيرة وغير المدخول بها في عدة الوفاة ح ل . وأجيب بأنها حكمة لا يلزم اطرادها قوله: ( وتحصينًا لها ) أي الأنساب وهو عطف تفسير على ما قبله وقوله: من الاختلاط أي الاشتباه لأنه قد تقدم أن الرحم إذا دخله منيّ الرجل انسدّ فمه فلا يقبل منيًا آخر فلا يتصوّر اختلاط ماءين . قوله: ( رعاية لحق الزوجين ) فحق الزوجة النفقة والسكنى في العدة ، وحق الزوج عدم اشتباه مائه بماء الغير ، وقال بعضهم: أما الزوج فظاهر وأما الزوجة فباعتبار أنه يعلم بالعدة من أي الزوجين الولد وحينئذ فلا إشكال ، وأما الولد فلأجل أن يتميز أبوه وقوله: والناكح الثاني أي لأجل أن يعلم هل الولد منه أو لا ؟ قوله: ( من النساء ) بيان للواقع قوله: ( متوفى عنها وغير متوفى عنها ) لفظ متوفى في الموضعين على صيغة المفعول ونائب الفاعل عنها سم وتختص فرقة الوفاة بالنكاح الصحيح كما قاله: حج . أما الفاسد فإن لم يقع فيه وطء فلا شيء فيه وإن وقع فهو وطء شبهة وفيه ما في فرقة الحي اه م ر . قوله: ( انفصال كله ) حتى شعره المتصل به م ر . ولو ماتت عقبه . وعبارة م د قوله انفصال كله إلا الشعر فإنه إن بقي في الجوف لم يؤثر ، بخلاف ما لو كان متصلًا وقد انفصل كله ما عدا الشعر فإنه يؤثر ومثله الظفر اه سم وفي ع ش على م ر . أي ولو على غير صورة الآدمي بأن كان من زوجها وخلق على غير صورة الآدمي ولو وطئها غير آدمي واحتمل كون الحمل منه أي من الزوج لا يمنع من انقضاء العدة بوضعه لأن الشرط نسبته إلى ذي العدة ولو احتمالًا وهو موجود هنا اه بحروفه .
قوله: ( توأمين ) أي بينهما دون ستة أشهر فلو كان الحمل ثلاثة انقضت بالثالث إن كان