فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 414""""""
فعليها العدة ولها الخروج . قوله: ( وكذا بائن ) أي حائل ، وقوله: ومفسوخ نكاحها ولو حاملًا قوله: ( أو مستبرأة ) ذكرها استطرادي لأن الكلام في الأحرار لا في الإماء إلا أن يصوّر بما يأتي في الاستبراء إذا كان لزوجته ولد من غيره ومات ، فإنه يستبرىء زوجته بحيضة لعلها تكون حاملًا بولد فيكون أخًا للميت فيرث منه السدس ، وفي التصوير نظر . لأنها ليست مفارقة وبعضهم صوّرها بما إذا وطيء أمة غيره ، يظن أنها أمته فإنها يجب عليها الاستبراء بحيضة ، أي يجب على سيدها لكن فيه نظر أيضًا لأن الكلام في الحرائر لا في الإماء . قوله: ( إلا بإذن ) هذا محل المخالفة بين من تجب لها النفقة ومن لا تجب ، فالأولى لا تخرج إلا بإذن والثانية لها الخروج لحاجة ولو بلا إذن ، أما حالة الضرورة فهما سواء في جواز الخروج والمراد الخروج مع العود أما الخروج لمسكن آخر ، فلا يجوز ولو برضا الزوج . قوله: ( بنفقة أزواجهنّ ) أي والسيد في حق المستبرأة كالزوج . قوله: ( ونحو ذلك ) أي كخروجها لجنازة زوجها أو أبيها مثلًا فلا يجوز . قوله: ( لو أحرمت ) أي وهي في العصمة وفي بيت زوجها بدليل ما بعده . قوله: ( أو قران ) الأولى أن يقول: أو قرنت ولم يقل أو عمرة ليلًا ثم قوله: فإن خاف الفوات لضيق الوقت إذ لا يتأتى ذلك في العمرة لأن وقتها العمر . قوله: ( جاز ) صوابه وجب كما في الروض ويدل عليه المقابلة قوله: ( في تعيين الخ ) يتأمل فيه فإن الخروج لذلك مصابرة ، ويجاب بمنع ذلك لجواز أن تكون الصورة أن ليلة النحر قرب انتصافها فتأتي بالوقوف فإذا انتصف الليل أتت ببقية الأعمال اه شيخنا .