فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 473""""""
ذلك أو لا ؟ وهل ما يفعله القضاة من الفرض للزوجة والأولاد عن النفقة والكسوة عند العسر أو الحضور نقدًا صحيح أو لا . فأجاب تقرير الحاكم في المسائل الثلاث صحيح إذ الحاجة داعية إليه والمصلحة تقتضيه فله فعله ويثاب عليه بل قد يجب عليه اه سم .
فرع: التمست زوجة غائب من القاضي أن يفرض لها فرضًا اشترط ثبوت النكاح وإقامتها في مسكنه وحلفها على استحقاق النفقة وأنها لم تقبض منه نفقة مستقبلة فحينئذ يفرض لها عليه نفقة معسر حيث لم يثبت أنه غيره ويظهر أن محل ذلك إذا كان له مال حاضر بالبلد يريد الأخذ منه وإلا فلا فائدة للفرض إلا أن له فائدة هي منع المخالف عن الحكم بسقوطها بمضيّ الزمان وهو أبو حنيفة ، وأيضًا فيحتمل ظهور مال فتأخذ منه من غير احتياج إلى قاض ورجحه الأذرعي اه س ل .
مسألة: لو زوّج ابنه بامرأة وضمن لها المهر ثم أعسر الابن فهل لها الفسخ أو لا بد من إعسارهما ؟ المعتمد أنه لا بد من إعسارهما كما أجاب به الأذرعي واعتمده في سؤال له ثم إن عهد له مال فلا بد من بينة بثبوت إعساره وإن لم يعهد له مال فهل يقبل قوله: قياسًا على المفلس أو لا بد من البينة لأنه يلزم عليه ضياع حق الغير وهو الولد ؟ محل نظر سم . قوله: ( لتحصيل نفقة ) أي من كل ما تفسخ به ومنه يستفاد أن لها الخروج زمن المهلة ولو غنية ح ل . قوله: ( بكسب ) أي وإن أمكنها الكسب في بيتها برماوي قوله: ( لأنه وقت الدّعة ) أي الراحة قال: في المصباح وقد ودع زيد بضم الدال وفتحها وداعة بالفتح والاسم الدعة وهي الراحة اه . ويؤخذ من قوله: لأنه وقت الدعة الخ أنها لو توقف تحصيلها على مبيتها في غير منزله كان لها ذلك ع ش . قوله: ( وليس لها منعه من التمتع ) أي غير في أوقات التحصيل اه م ر ع ش . قوله: ( من التمتع ) وحمل العلامة م ر الأول على غير زمن التحصيل فتسقط نفقتها بمنعه فيه والثاني على وقت التحصيل فلا تسقط نفقتها بمنعه فيه برماوي . قوله: ( نعم الخ ) لا يقال هذا مكرر مع الاستدراك المتقدم لأن ما تقدم كان القاضي موجودًا وعجزت عن الوصول إليه لأخذه أجرة لها وقع أو لمنعه من الوصول إليه وهنا القاضي مفقود بالمرة شيخنا . قوله: ( ولا محكم ) أي أو كان يغرّمها مالًا اه برماوي . قوله: ( ففي الوسيط الخ ) معتمد ع ش . قوله: ( لا خلاف في استقلالها بالفسخ ) فتقول: فسخت نكاحي قال بعض مشايخنا: وصورة المسألة أن الرفع للقاضي سبق إذ لا عبرة بمهلة بلا قاض وفسخها ينفذ ظاهرًا وباطنًا قال بعضهم: والقياس لزوم الإشهاد لها برماوي . وسئل م ر عن شخص غاب عن البلد فهل تفسخ عليه زوجته في صبيحة الرابع كالحاضر أو الحكم خاص بالحاضر ؟ فأجاب بأنه إن شهدت بينة شرعية بأنه معسر الآن عن نفقة المعسرين ولو