الصفحة 2332 من 2887

""""""صفحة رقم 497""""""

قوله: ( زلقت ) بكسر اللام . قوله: ( النادر ) أي وما يستوي فيه الأمران أي كونه يقتل وكونه لا يقتل . قوله: ( كما لو غرز إبرة ) أي إبرة الخياط لا نحو مسلة فإنها تقتل غالبًا وعبارة شرح م ر كغرز إبرة بمقتل كحلق أي أو في بدن نحو هرم أو نحيف أو صغير أو كبير وهي مسمومة ، شرح م ر قوله: وهي مسمومة قيد في الكبير فقط كما قاله: ع ش والرشيدي . قوله: ( في غير مقتل ) أي كورك وألية أما بمقتل كدماغ وعين وحلق وخاصرة وإحليل ومثانة وعجان بكسر العين وهو ما بين الخصية والدبر فعمد فالعمد وإن انتفى ألم وورم لصدق حده عليه نظرًا لخطر المحلّ وشدّة تأثره .

قوله: ( ولم يعقبها ورم ) أي ولا تألم فإن عقبها ذلك حتى مات فعمد ، فالعمد في صورتين غرزها بمقتل مطلقًا وغرزها بغيره وتألم حتى مات ، فإن لم يظهر أثر ومات حالًا فشبه عمد ولا أثر لغرزها فيما لا يؤلم كجلدة عقب لعلمنا بأنه لم يمت به والموت عقبه موافقة قدر فهو كمن ضرب بقلم أو ألقي عليه خرقة فمات . شرح المنهج ، وقوله: ورم ليس بقيد بل المدار على التألم وقوله: كجلدة عقب ما لم يبالغ في الغرز بها فإن بالغ حتى أدخلها إلى اللحم الحي فإنه يقتل ، لأنه عمد وقوله كمن ضرب بقلم كان الأولى أن يقول وخرج بما يتلف غالبًا أو غير غالب ما لو ضربه بقلم الخ ولو منعه البول فمات فالظاهر أنه إن ربط ذكره بحيث لا يمكنه البول ومضت المدة المذكورة ، فهو كما لو منعه الطعام والشراب وإن لم يربطه ، بل منعه بتهديد مثلًا كإن بلت قتلتك فلا ضمان لأنه لم يحدث فعلًا يحال عليه الهلاك فهو كما لو أخذ طعامه في مفازة فمات وينبغي أن من العمد ما لو أخذ من العوّام جرابه مثلًا مما يعتمد عليه في العوم وأنه لا فرق بين علمه بأنه يعرف العوم أم لا ع ش على م ر وفي ق ل على الجلال فلو أخذ نحو جراب من عائم عليه فغرق ، ضمنه ولم يرتضه شيخنا . ز ي . قال: لأنه كمن أخذ طعامه في مفازة قال بعض مشايخنا: وقد يفرق والفرق ظاهر لأنه قادر في المفازة أن ينتقل إلى محل يجد فيه ما يقيه من الجوع وليس قادرًا في الماء أن ينتقل إلى محل يقيه من الغرق ولأن من شأن الماء الإغراق وليس من شأن المفازة الإهلاك فتأمل ولو حبسه ولم يمنعه شيئًا فترك الأكل خوفًا أو حزنًا والطعام عنده فمات جوعًا أو عطشًا أو حتف أنفه أي من غير سبب أو غير ذلك فلا ضمان وخرج بمنعه الطعام ما لو كان في مفازة وأخذ طعامه وشرابه فمات جوعًا أو عطشًا فلا ضمان لأنه لم يحدث فيه صنعًا كذا في الروضة قال الأذرعي: وهو متجه فيما إذا كان يمكنه الخروج منها فإن كان لا يمكنه ذلك لطولها أو لزمانته ولا طارق فالمتجه وجوب القود قال بعضهم: ولو فصل بين أن يعلم الآخذ حال المفازة فيجب القود وبين أن يجهل فيجب دية شبه العمد لكان متجهًا اه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت