الصفحة 2334 من 2887

""""""صفحة رقم 499""""""

قوله: ( أو عفا على مال ) وهو الدية ولو عبر بها لكان أولى وفي المنهج ولو عفا على غير جنسها أي الدية أو على أكثر منها ثبت إن قبل جاز ذلك وإلا فلا يثبت ولا يسقط القود . قوله: ( مغلظة ) ثلاثون حقة وثلاثون جزعة وأربعون خلفة . قوله: ( وإن لم يرض الجاني ) غاية . قوله: ( لما روى البيهقي الخ ) هذا الحديث يدل على أن الواجب أحدهما لا على التعيين فينافي وجوب القود أولًا . قوله: ( وخيرها بين الأمرين ) يقتضي أنه من الواجب المخير مع أن الله لم يوجب أولًا إلا القود . ويجاب بأن التخيير بالنظر لخيرة الوارث لا بالنظر للابتداء فلا يجب إلا القود . قوله: ( لما في الإلزام بأحدهما ) أي الدية والقصاص .

قوله: ( ولأن الجاني ) معطوف على قوله: لخبر . قوله: ( عن عضو ) أي كيده وأصبعه وظفره وشعره وقوله سقط كله أي كل القود ويشترط في تلك الأعضاء أن تكون متصلة فيكون من باب السراية لا من باب التعبير بالجزء عن الكل حتى لا يشترط الاتصال . قوله: ( ولو عفا بعض المستحقين سقط أيضًا ) حتى لو اقتص بعض الورثة بعد عفو البعض اقتص منه وإن لم يعلم بعفوه لتقصيره في الجملة . قوله: ( ويغلب ) بالتشديد . قوله: ( هو أن يقصد الفعل ) فله صورتان قصد الفعل وعدمه ، كلاهما مع عدم قصد الشخص . قوله: ( رجلًا ) الرجل حقيقة الذكر البالغ ولا حاجة لإخراجه عن موضوعه بقوله: أي ذكرًا لأنه مثال . قوله: ( أو غيره ) معطوف على رجلًا . قوله: ( زلق ) بكسر اللام . قوله: ( فسقط على غيره ) وعدم قصده له لا يمنع من نسبته إليه . قوله: ( ومن قتل مؤمنًا خطأ ) المراد بالخطأ مقابل العمد الصادق بشبه العمد . واعلم أن المصدر إذا وقع جوابًا للشرط واقترن بالفاء جرى مجرى الأمر والتقدير هنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت